ف 1ماكحأ 1995 التالي ابتداء من فاتح يناير تغير على - .I 16 من المادة 1 sil المادة 2-7 وأحكام الفقفرة الأخيرة من القانون رقم 86 المنعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير : )1986 ديسمبر 31( 1407 SM الشريف رقم 239 بتاريخ 8 من ربيع المادة .7 2 - المخصصات المرضدة للمساكن والمخصنصات المرصدة د لاعادة تكوين المناجم تكاليف قابلة للخصم بحسب مدلول المادة د أعلاه المخصصات.
ف 20 المؤّسسة في حدود :
ف 33 % من النتيجة الجبائية قبل مباشرة الضريبة di, بهدف تمويل 0 صندوق يعد :
ف 4.و - إما لتملك أو بتاء مساكن................ 0 M nm a ones ares veu éarecreseeeeerernrecese creer 1 ورم م مون مم5( eee 2 1 لممم ةم creer rence والقرض الفندقي ؛ وإذا لم تستخدم المخصصات المذنكورة خلال الخمس سنوات التالية 0 لسئة تأسيسها لم تسثعمل جديد القروض المسترجعة 0 الخمس نبنوات التالية لسنة إرجاعها « أعيد تلقائيا إدراج الجزء غير المستكدم منها في الضريبية اقسادبة زيادة على تطبيق 0 الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما في الفقرة لثانية من المادة 45 من د هذا القانون. ' nude وتطبق أحكام اليند أ أعلاه 0 .)1985 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1405 )17 أغسطين :
ف 5« ب) 50 % من النتيجة الجبائية للمؤسسات المنجمية قبل مباشرة الضريبة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 30 96 من مجموع رقم معاملاتها الناتج عن 0 ولأجل تطبيق هذا البند » يراد بالمؤسسة المنجمية كل مؤسسة مزخص : لها بالبحث أو الاستغلال أو هما فيما يتعلق بالمواد المعدنية المبينة في : 2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 0 )16 أبريل 1951( بسن نظام للمناجم. 2 :
ف 60 وتدرج المخصصات المرصدة لاعادة تكوين المناجم في باب الخصوم من . موازنة المؤسسة المعنية تحت عنوان خاص يبرز مبلغ مخصصات كل سنة 0 0 مالية.
ف 70 ويجب أن تستغمل المخصصات المؤسسة عند أختتام كل سنة مالية 0 للأغراض التالية قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الاختتام المذكور :
- 1 -انجاز الدراسات والاعمال والبناءات و أو تملك التجهيزات . ؛ والتكنولوجيا ويوجه عام جميع العمليات اللازمة لما يلي :
ف 8؛ أ) القيام بأعمال البحث والتنقيب في المناجم أو أجزاء المناجم ألتي لم : يعترف بها بعد ؛ :
ف 90 ب) تحسين عمليات اعادة استعمال المواد المعدنية بعد استغلالها 4
- ج)رفع قيمة المواد المذكورة ؛
ف 100د) pue المعدات المنجمية والخاصة بالحفر والجيوفيزياء والمتفاعلات .> الاجل تخصيب المعادن ؛
ف 11المساهمة في المؤسسات الهادفة الى تحقيق الاغراض التالية :
ف 120 البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ؛
ف 13« ب) رفع قيمة المواد المذكورة ؛
ف 14م الا المنجمية والخاصة بالحفر والجيوفيزياء والمتفاعلات 0 ويتوقف استعمال المخصصات المرصدة للعمليات المبينة في 1 (د) 50 2 (ب - ج) ol على : . 1 و ه تأسيس الحد الأقصى للمخصصات ؛
ف 15ره وإثبات استعمال 50 % على الأقل من المخصصات المذكورة ; للعمليات المبينة في 1 (أ) أعلاه.
ف 16ويمكن أن تحول الى حساب احتياطي المبالغ التي اعترفت الادارة « باستعمالها فعليا داخل, الأجل المقرر في واحدة أو أكثر من العمليات المبينة و el ؛ ويعاد إدراج المبالغ غير المستعملة من كل مخصص في التيجة الجبائية «1 . للسنة المالية التالية لسنة انصرام الأجل المضروب لاستعمال المخصيص 0 0» النذكور. 0 تؤدى الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية .5 - 16 المادة 00 mens الجارية في أريع دقعات 0
ف 170 . للادلاء بالاقرار المومأ إليه أعلاه.
ف 180 وفي حالة العكس تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة الذي دفعته من الدفعة الاحتياطية الأولى الحال أجلها » وإن اقتضى الحال من باقي : الدفعات الأخرى ويرد الباقي المحتمل تلقائيا إلى الشركة من قبل وزير المالية 0 أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك داخل أجل شهر من تاريخ حلول أجل آخر ; احتياطية على الحساب.
- 5 -فيما يتعلق بالشركات المعفاة مؤقتا من أداء مبلغ الحد الأدنى (الباقي لا تغبير فيه).
- –تتمم أحكام البند 1 بالمادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 بالفقرة التالية ابتداء من فاتح يناير 1995 :
ف 19« المادة 27. 1 (الفقرة الثالثة) - ويجب زيادة على ذلك على الشركات. التي » يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في البند 1 بالفصل 5 من قانون 2267 مكرر - 28 رجب 1415 )31 ديسمير 1994( الجريدة الرهمية 4287 ose 21 وإذا لم يتأت إنجاز التسليم الآنف الذكر نظرا لتعذر الاتصال بالخاضع 0 المالية لسنة 1978 رقم 1.77 أن ترفق إقرارها بالنتيجة الجبائية بالقائمة » للضريبة أو بأي شخص ينوب عنه وجبت الاشارة الى ذلك في الشهادة التي 0 المتضمنة أسماء حائزي اسهمها أو حصصها المستفيدة أو خصص مؤمسيها 9 من القصل » ترجع الى المفتش المشار اليه في الفقرة السابقة. 2 - أو حصص المشاركة فيها كما هي محددة في البند
- –تتمم أحكام القانون رقم 24.86 ألمشار إليه أعلاه بالمادة 46 . 2 ?#3 RE تام لى ممثل قانوني 0 المادة .46 2 - الجزاءات على المخالفات للالتزامات المفروضة على = تطبق أحكام الباب العاشر المكرر من القانون المشار إليه أعلاه 0 الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري. رقم 24.86 على التبليغات الموجهة ألى الخاضعين للضريبة ابتداء من 1 7 فاتح ينايز 1995. اله 0 تعاقب بغرامة مبلغها 10.000 درهم الشركات التي يغلب عليها الطابع اه : 0 العقاري كما هي محددة في البند 1 من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 7 « رقم 1.77 التي لم تدل داخل الأجل المضروب لذلك وفي نفس الوقت مع. أحكام ضريبية لفائدة الزيادة في رأس مال الشركات 0 الاقرار بنتيجتها الجبائية بالقائمة المتضمنة اسماء حائزي اسهمها أو حصس ش المادة 14 ش مؤسسيها أو حصصها المستفيدة أو حصص المشاركة والمنتصوصس 0 عليها في البند - 2 من الفصل المذكور. 1. - تتمتع بتخفيض من الضريبة على الشركات يساوي نسبة 10 من » وإذا كانت القائمة المدلى بها تشتمل على إغفالات أو بيانات غير صحيحة مبلغ الزيادة المحققة في رأس المال الشركات والأشخاص المعنوية الأخرى « تعرضبت الشركات لغرامة مبلغها 200 درهم عن كل إغفال أو بيان غير الخاضعة للضريبة على الشركات والقائمة في فاتح 'يناير 1994 ألتي تقوم « صحيح من غير أن يزيد مبلغ الغرامة المذكورة على 5.000 درهم. في ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 1995.بإدخال الغاية بزيادة في رأس مالها 0 وتستوفى الغرامات المشار اليها أعلاه عن طريق إصدار جداول بحصص مثشاركة نقدية أو بديون مستحقة عليها في حسابات شركاء جارية.
ف 20Au, 0 المالية التي تمت خلالها الزيادة.في رأسٍ المال بعد أن يستنزل إن اقتضى « الباب العاشر المكرر الحال من المبلغ المذكور المقدار الذي تعذر استنزاله من الحد الآدنى.
ف 211 التبليغ واذا تبين أن المبلغ المشار إليه أعلاه غير كاف لانجاز مجموع التخفيض ؛ المادة .50 2 تتميما لأحكأم المواد 29 و 33 و 39 و 40 (ج) من.الضريبة استنزل الباقي تلقائيا من الدفعة 3j الدفعات التموينية على الحساب وو 42 و 47 من هذا القانون إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيها بالعنوان المستحقة فيما يتعلق بالسنة المالية التالية للسنة المشار إليها في الفقرة السابقة. 0 الذي حددنه الشركة في إقراراتها أو عقودها أو مراسلاتها المدلى بها الى 00 مفتش الضرائب المياشرة والرسوم المعتبرة في حكمها التابع له مكان فرض .11 تتوقف الاستفادة من أحكام البند 1 بهذه المادة على توفر الشروط ; المنكور بواسطة المامورين لمحلفين بعين دارة الضرائب أو اعوان بة ( أن يكون رأس مال الشركة كما تمت الزيادة فيه قد دفع بكامله قبل 0 الضبط أو الاعوان القضائيين أو بالطريقة الادارية. ا 1 فاتح يناير 1996 ؛
ف 22. ويجب أن يقوم pull بتقديم الوثيقة المراد تبليغها الى المعني بالامر , في ظرف مغلق. ب). ألا يكون قد بوشر قبل الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس المال : 3 7 2 5 207 المذ منذ فاتح يناير 1994 4 « ويثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه الادارة. وتسلم لمذكور تح يناير 1 : 0 نسخة من هذه الششهادة الى المعني بالامر ألا يكون قد تم بعد الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس المال أو ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية : توقف الشركة عن مزاولة نشاطها وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ
- –اسم العون المبلغ وصقته ؛ اختتام السنة المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 1 أعلاه.
- –تاريخ التبليغ + ا 1 1 1 .
ف 231 2 9 سلمة الوثيقة إليه. وفي حالة تخفيض رأس المال أو توقف الشركة عن مزاولة نشاطها قبل 1 72 انصرام أجل الخمس سنوات المشار إليه أعلاه 0 يصير مبلغ التخفيض من وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة وجب . الضريبة الذي استفادت منه الشركة مستحقا ويعاد إدراجه في السنة المالية على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى ذلك. وفي جميع الاحوال يوقع المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 1 أعلاه دون الاخلال بتطبيق الغرامة د العون المذكور الشهادة ويوجهها الى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم . والعلاوات المنتصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 24.86 المتعلق : : المعتبرة في حكمها المعني بالامر. 0 1 بالضريبة على الشركات.
ف 24الضريبة العامة على الدخل المادة 15
ف 251. - تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام المادة 3 وأحكام الفقرة 4 من البند بالمادة 9 وأحكام المادة 2-15 و أحكام الفقرة الثانية بالمادة 94 من القانون رقم 89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 116 .89 0 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :
ف 26» المادة 3, - الاعفاءات :
ف 27: يعفى من الضريبة العامة على الدخل :
- 1 -السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون » الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليين المغاربة.
- 23 -الأشخاص المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل 0 السماح باستعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصتفات أدبية أو فنية « أو علمية.
ف 28» المادة .9 111. . (الفقرة 4( - وإذا أنتهت مدة العقد 00 EE 0 ميث ةرم مث رين وبعد طلرح قدرها 435 وتنجيم على : مدة لا تتجاوز أربع سنوات. »
ف 290 الماد:ة 15 .2 . المخصصات المرصدة للمساكن والمخصصات المرصدة » لاعادة تكوين المناجم.
ف 300 تعتبر تكاليف ب للخصم بحسب المادة 3 أعلاه المخصصات 0 المؤسسة: في حدود :
ف 31>(‘ 3 من النتيجة الجبائية قبل مباشرة الضريبة وذلك بهدف 1 تمويل صندوق يعد :
- 0 -إما لتملك أو بناء مساكن ا 00 ااا ا 0 700 والقرض الفندقي.
ف 32؛ وإذا لم تستخدم المخصصات المذكورة خلال الخمس سنوات التالية لسنة » تأسيسها أو لم تستعمل من جديد القبروض المسترجعة داخل 0 الخمس سنوات التالية لسنة ارجاعهلاء أعيد إدراج 0 الجزء غير المستخدم منها في النتائج الضريبية للسنة السادسة زيادة على 0 تطبيق الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما في الفقرة 11 من المادة 109.
ف 330وفي حالة التخلي عن منشأة من المنشات أو الانقطاع عن الل ل ا 2 2 7000 0 الي ثم خلالها ارجاع المبالغ المذكورة.
ف 340 وتطبق أحكام البند - أ- على 0ك os « بتاريخ 29 من ذي القعدة 1405 )17 أغسطس 1985).
ف 35(Su 97650 من النتيجة الجبائية للمؤسسات المنجمية قبل مباشرة 0 الضريبة على أن'لا تتجاوز هذه ألنسبة 30 % من مجموع رقم معاملاتها 0 الناتج عن بيع المنتجات المستخرجة من المناجم المستغلة. .
ف 360 ولاجل تطبيق هذا coul يراد بالمؤسسة المنجمية كل مؤسسة 0 مرخص لها بالبحث أو الاستغلال أو هما معا فيما يتعلق بالمواد المعدنية 0 المبينة في الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 0 (16 أبريل 1951( بسن نظام للمناجم. - ' 0 وندرج المخصصات المرصدة لاعادة تكوين المناجم في باب الخصوم 0 من موازنة المؤسسة المعنية تحت عنوان خاص مخصصات 0 كل سنة مالية. 0 0 ويجب أن تستعمل المخصصات المؤسسة عند اختتام كل سنة مالية للأغراض التالية قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الاختتام ' 0 المذكور : 0 و1 إنجاز الدراسات والأعمال والبناءات و أو تملك التجهيزات 1 والتكنولوجيا وبوجه عام جميع العمليات اللازمة لما يلي :
ف 370 أ) القيام باعمال البحث والتنقيب في المناجم أو أجزاء المناجم التي 0 لم يعترف بعد ؛
ف 380 ب) تحسين عمليات اعادة استعمال المواد المعدنية بعد استغلالها ؛
ف 39» ج) رفع قيمة المواد المذكورة ؛
- د)المعدات المنجمية والخاصة بالحفر والجيوفيزياء والمتفاعلات 0 لأجل تخصيب المعادن ؛
ف 40: المساهمة في المؤسسات الهادفة الى تحقيق الاغراض التالية 2 0 (fi البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ؛
ف 41رفع قيمة المواد المذكورة ؛
ف 42استعمال المخصصات المرصدة للعمليات المبينة في 1 (د) :5 2 (ب - ج) أعلاه على :
ف 430 » تأسيس الحد الأقصى للمخصصات ؛
ف 44» وإثبات استعمال 50 % على الأقل للعمليات المبينة في 1 (أ) أعلاه.
ف 45ويمكن أن تحول إلى حساب احتياطي المبالغ التي اعترفت الادارة » باستعمالها فعليا داخل الأجل المقرر في واحدة أو أكثر من العمليات المبيئة 0 ويعاد إدراج المبالغ غير المستعملة من مخصص في النتيجة الجبائية ؛ للسنة المالية التالية لسنة انصرام الأجل المضروب لاستعمال المخصص من المخصصات المذكورة » المخكور. 0 ؛ المادة .94 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة العامة على 0 الدخل :
ف 46ل موم رو ةوه هود رم ورم مو وو مالم ورم 0 لل D mm » غير أن سعر :الضريبة يحدد على النحو التالي :
ف 47م 1 - يخض المبالغ الاجمالية 0 ويترتب على الضرائب المحسوبة بالنسب المحددة ei 0 0 الابراء من الضريبة العامة على.
- –تطبق أحكام الفقرة )2( بالمادة 3 من القانون المشار إليه رقم 9 على العوائد المحصل عليها ابتداء من فاتح يناير 1995.
ف 48في الفقرتين 1) و 5 2269 Le jt الجريدة 17.89 تتمم أحكام القسم الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم - IN] : بالباب الثاني المكرر التالي .
ف 49« القسم الرابع 0 التبليغ « المادة .112 2 . تتميما لأحكام المواد 80 و 103 و 105 و 107 دو 108 و 111 من هذا القانون إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيها بالعنوان 0 الذي حدده الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها 0 إلى مفتش الضرائب المياشرة والرسوم المعتبرة في حكمها التابع له مكان : فرض الضريبة عليه لاي سبب من الاسباب غير الامتناع من تسلمه 0 بوشر 0 التبليغ المذنكور بواسطة المامورين المحلفين التابعين لادارة الضرائب أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين أو بالطريقة الادارية.
ف 501 ويجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها الى المعني بالامر 0 في ظرف مغلق.
ف 51ويثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه الادارة. وتسلم 0 نسخة من هذه الشهادة الى المعني بالامر.
ف 52؛ ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية 0 اسم العون المبلغ وصفته ؛
ف 53+ تاريخ التبليغ 0 ؛ الشخص المسلمة الوثيقة إليه وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم تسلم التبليغ توقيع الشهادة 0 وجب على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى ذلك. وفي 0 جميع الاحوال يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها الى مفتش الضرائب « المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها المعني بالامر is: لم يتأت إنجاز التسليم الانف نظرا لتعذر الاتصال بالخاضع 0 للضريبة أو بأي شخص ينوب عنه ء وجبت الاشارة الى ذلك في الشهادة التي 0 ترجع الى المفتش المشار إليه في الفقرة السابقة..
ف 54, - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين + إما إلى الشخص المعني و بموطنه إلى أقارب له أو مستخدمين عنده أو إلى أي شخص يسكن أو يعمل مع الموجهة إليه الوثيقة ؛ 0
- 4 -فيما يخص الشركات والهيئات الأخرى المشار اليها في المادة 8 «ei الى الشريك الرئيسي أو ممثل الشركات والهيئات 0 القانوني أو مستخدمين أو أي شخص آخر يعمل مع الخاضع 0 للضربية الموجهة إليه الوثيقة. 0
- –تطبق أحكام الباب الثاني المكرر من القسم الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 على التبليغات الموجهة الى الخاضعين للضريبة ابتداء .V - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام البند المكرر بالفرع الثاني من الباب الأول بالقسم الثاني وأحكام المادة 100 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89.
ف 55تدابير انتقالية تتعلق بالمساهمة بالذمة المهنية نواحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين في شركة خاضعة للضريبة على الشركات المادة 16 تمدد أحكام المادة 13 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 93 . 32 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994(.
ف 56الاستثمارات المنجمية المادة 17
ف 571. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام الباب الخامس المكرر من القانون رقم 84 1 المتعلق ندابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986).
ف 58. تظل المخصصات المرصدة لاعادة تكوين المناجم والمؤسسة قبل فاتح يناير 1995 عملا بأحكام الباب الخامس المكرر من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 خاضعة لأحكام الباب المذكور فيما يتعلق بإجراءات تأسيسها واستعمالها.
ف 59الضريبة على القيمة المضافة المادة 18 , . تتمم وتغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام المواد 6 و 7 (البنود و 111 و {IV و 8 و 9 و 15 و 18 (الفقرة (AS و 19 (الفقرة الأولى) و 37 (الفقرة الثانية) و 60 من القانون رقم 85 30 المتعلق رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الاخر 1406 )20 ديسمبر 1985( :
ف 60.6 le < يمكن أن يختاز الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بناء 0 1 - التجار ومقنمو الخدمات الذين يصدرون مباشرة المنتجات أو الأشياء 0 أو البضائع أو الخدمات فيما يخص رقم معاملاتهم الموجهة للتصدير 1 (الباقي لا تغيير {ai : يلي البيوع المتعلقة . 1 .7 المادة 0 RL EELE EEE EEE EEE PEER التبغ الدى - lo رمم رم ةرو م يمف م ةنمو فر م موف هه م فور وو ورف مرو رين ور و مث زر ةرو 0 الل ر ةم ء ةم وموم ةن ةمهو مم وت ممق ةفزو ه ةرمو ره وو رمي ةمي مار ءءء و موز ميم ره ةلت ته 7 eee rennes - 13» ااا :14 الأدوية المضادة للسرطان.
ف 61(1994 رجب 1415 )31 ديسمبر 28 رركم 4287 su ش 1 - اليوع والخدمات التي الصناع أو صغار مقدمي éistosse sonne rates metre العمليات' التي بنجزها . ‘1 0 7 :15 - مومه ومو وي موه و ممت م ا 000 06 العمليات التي ينجزها مستغلو سيارات التعليم..
ف 62179 + العمليات والفوائد المتعلقة بالسلفات والقروض الممنؤحة من طرف 000 00 مع مزاعاة المعاملة ...... ل (الباقي لا تغيير (ai à 1 8: . - تعفى من الضربية على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق 1 في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا انون 0 » لاجلٍ التصدير.
ف 63في المغرب ونتج وآخر خدمة ويطيق الاعفاء على آخر بيع 0 0 .1 عنهما .التصدير بصبورة مباشزة. وفورية.
ف 640 ويراد بكل خدمة مقدمة للتصدير 5 .= الخدمات المعدة الاستغلالها أو استعمالها خارج المغرب ؛
- 3 —الخدمات المتعلقة بمنتجات . مصدرة والمنجزة لحسابٍ مؤسسات مقامة 0 : بالخارج.
ف 650 ويشترط للاستفادة من الأعفاء المذكور أن يثبت تصدير :
- 1 -المنتجات « بتقديم مستندات النقل-وأوراق الارسال وأوراق البيع بالجملة والوصولات الجمركية أو غير ذلك من الوثائق التي ترافق المنتجات 0: المصدرة ؛
ف 66« - الخدمات « بتقديم الفاتورة المحزرة في اسم الزبون في الخارج والأوزاق و المثبتة للتسديد بالعملة الأجنبية مو شرا عليها بصورة قانونية من قبل ' الهيئة المختصة أو أي:وثيقة.أخرى تقوم مقامها.
ف 67.»وا لم تكن لمصدرالمتجات معامبة وجب عليه ان يسك يق , وأرقامها ونوع المنتجات وقيمتها ووجهتها. ' 3 وق حالة تصدير منتجات على يد وسيط بالممولة يجب على البائع أن يسلم هذا الاخير فاتورة تتضمن تفاصيل وثمن المنتجات المسلمة وكذا بيان اسم . وعنوان الشخص .الذي. وقع التسليم لحسابه: الى الوسيط بالعمولة أو بيان 0 ؛ العلامة الثانية أو أي شارة أخرى ممائلة يستخدمها الوسيط لتعيين الشخص DST" FE
- 135 -عمليات بناء أماكن معدة خصيصا للسكنى لا يزيد في وحدة للسبإكن مجموع مساحتها المغطاة على 100 م2 ومجموع قيمتها العقارية 0 على 200.000 درهم باعتبار الضريبة.
ف 68وعلاوة على ما ذكر , إذا كان المسكن المبني وفق الشروظ المشار إليها « اعلاه محل تفويت فان ثمن البيع الأول يجب الا يزيد غلى 000 درهم.
ف 690 ويراد بالمساحة المساحات الاجمالية المشتملة » بالاضافة الى ألجدران 0 والحجرات الرئيسية على الملحقات التالية. : البهو والحمام أو المرّحاض ' 0 والاسيجة والمرافق (السرداب ومغسل الثياب والمرأب) سواء أكانت الملحقات المذكورة داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي.
ف 700 واذا تعلق الأمر بشقة تؤلف لا يتجزأ من عقا واحد فإن المساحات.
ف 710 تشتمل بالاضافة الى مساحة أماكن السكنى كما هي محددة أعلاه » على قسم 0 الاجزاء النشتركة المخصبصة للشقة المقصودة المقدر بما لا يقل عن 10 66 .
ف 72: ويشمل مجموع القيمة العقارية ثمن الارض وتكلفة البناء الرئيسي ه والملحقات وكذا مصاريف جر الماء والربط بالبواليع والكهرياء.
ف 730 مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي يكون مستحقا بصورة عادية في حالة عدم الاعفاء منه محسوبا على أساس مجموع القيمة العقارية باعتبار الضريبة « ومطروحا منه ثمن الارض.
ف 74دولا يمكن ان يكون محل الارجاء المذكور مبلغ الضريبة على القيمة 0 المضافة.المؤداة عن أشرية ترجع الفاتورات أو البيانات الحسابية المحررة في 0 شأنها الى أكثر من أربع سنوات بعد تاريخ تحريرها.
ف 75؛ وتحدد بنص تنظيمي اجراءات تطبيق هذا البند. »
ف 760 14 خدمات المطعم ألتي تقدمها المؤسسة مباشرة إلى مستخدميها. ؛
ف 770 المادة 9. - يمكن أن يؤّذْن للمؤسسات المصدرة للمنتجات بناء على طلب د فيما يتعلق بأعمال التصدير المنجزة أن تتسلم » مع وقف استيفاء الضريبة على
ف 780. القيمة المضافة في الداخل البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة ه والخدمات اللازمة للأعمال المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تخول الحق في : الخصم والاسترجاع . المنصوص عليهما في المادة 17 وما يليها إلى د المادة 20 بإدخال الغاية من هذا القانون. 0 0 ويمكن أن يؤّذن للمؤسسات المستفيدة من الاعفاءات المنصوص عليها في 0 الفقرات 3 و 5 و 7 8 من المادة 8 بناء على طلب منها وفي حدود مجموع 0 رقم معاملاتها الذي أنجزته خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بالأعمال « المنجزة التي طبقت عليها الاستفادة من الاعفاءات المذكورة أن تتسلم » مع : وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 0 البضائع والمواد الجريدة_الرسمية 0 الأولية واللفائف غير المرجعة اللازمة للأعمال المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تخول Gall في الخصم والاسترجاع المنصوص عليهما في المادة 17 « وما يليها إلى المادة 20 بإدخال الغاية من هذا القانون.
ف 79ويشترط للاستفادة من الاحكام الواردة في الفقرتين السابقت » المؤسسات المعنية بالاجراءات المحددة بنص تنظيمي.
ف 80وزيادة على العقوبات المنصسوص عليها في المادة 48 من هذا القانون 0 يجب على المؤسسات المستفيدة بغير حق من أحكام الفقرتين 'الأوليين 0 من هذه المادة أن تدفع للخزينة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي وقع 0 , AA التملص من 0 : تخضع للضريبة بالسعر المخفض .15 المادة : 7 البالغ - 1 0 : في الخصم Gal ؛ أ) مع : عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده - 0 بقتين أن تتقيد و — اللا ااا 00 unes — مهمو ع RO no mn ne ane nn
- 0 -الرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة التي تستغلها ه شركات متمتعة بالامتياز في ذلك ؛
- و -السيارة السياحية المسماة السيارة الاقتصادية كما هو منصوص 0 عليها في المادة 4 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 وكذا 0 جميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.
ف 810 ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه على المنتجات والمواد الداخلة ه في السيارات الاقتصادية. على استيفاء الاجراءات المحددة (الباقي لا تغيير فيه)
- أ)مع Gall في الخصم :
- و -عمليات مقاولات الاشغال العقارية ؟
- 0 -عمليات نقل المسافرين والبضائع ؟
ف 82وت خدمات المطعم التي تقدمها مقاولات الخدمات لمستخدمي المؤسسات » المأجورين.
ف 83وب) من غير حق في الخصم :
ف 84وام العمليات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه. »
ف 85» المادة 18, (الفقرة الثانية) ويجب علاوة على ذلك الاحتفاظ بها .
ف 86sure Û 011ص معفاة منها بمقتضى المواد 8 و 9 و 2.9 أعلاء. »
ف 87و المادة 19.. . 1 فيما يخص العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من نظام » الاعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المواد 8 و 9 و 2-9 0 أعلاه « إذا كان مبلغ الضريية المستحقة لا يسمح ؛ المادة 237 (الفقرة الثانية) - Lui, يخص العمليات المشار إليها 0فِي المواد 7 و 8 و 9 و 2-9 أعلاه يستعاض عن بيان الضريبة .
ف 883 وممصم ممعم ء ومو مهم ممعم م 6006660666 0660666666666666606... العنجزة : 23 . الأدوية المضادة للسرطان المصئقة في البنود التعريفية 3004.10.20 دو 3004.20.20 و 3004.32.20 و 3004.39.20 و 3004.40.20 دو 3004.90.20.« 29 رقم 30.85 المشار إليه أعلاه بالمادة Goût - التألي نصها ه المادة 9 2 - يمكن أن يؤذن للمزبسات النصدرة للخدمات بناء على طلب منها أن تتسلم مع وقف أستيفاء الضريبة “على القيمة المضافة 0 في الداخل , المنتجات والخدمات اللازمة للأعمال المشار. اليها أعلاه 0 ؛ التي يمكن أن تخول الحق في الخصم والاسترجاع المنصوص عليهما د في المادة 17 وما يليها الى المادة 20:بإدخال الغاية من هذا القانون.
ف 89ويشترط للاستفادة من الاحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة 0 أن تتقيد المؤسسات المعنية بالاجراءات المحددة بنص تنظيمي. 0 + وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون 0 يجب على المؤسسات المستفيدة بغير حق من أحكام الفقرة الأولى من هذه 0 المادة أن د تدقع الى الخزينة مبلغ الضربية على القيمة المضافة الذي وقع » تم أحكام الاب امن من لقم الأول من تون المشار يه - : نصه أعلاه رقم 85 30 بالفرع 0 الباب الثامن 0 الفرع iv .56 hu 2 تتميما لأحكام المواد 28 و42 و 43 و 44 و 45 (ج) هو 50 من هذا القانون « إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيها بالعنوان الذي حدده ) الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش 0 الضريبة على القيمة المضافة quil له مكان رض الضريبة عليه لأي سبب من الأسباب غير الامتناع من تسلمه » بوشر التبليغ المذكور بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لادارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط « أو الأعوان القضائيين أو بالطريقة الادارية.
ف 900ويجب أن قوم اعون الغ تم الوق المراد لين إلى لعن الم ظرف مغلق.
ف 9100 زيثبت التمليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه الادارة. وتسلم 0 نسخة من هذه الشهادة الى المعني بالأمر.
ف 92COURT 2272 عدد 4287 همكرر 28 رجب 1415 )31 ديسمبر 1994) 3 ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية : » &( أو حصص المشاركة الخاصة بالشركات العقارية المشار إليها
- –اسم العون المبلغ وصفته ؛ 0 في المادة 2 اليند 1 - أ) 3 من القانون رقم 86 24 المتعلق بالضريبة على
- 0 -تاريخ التبليغ ؛ : الشركات وكذا بالشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار اليها في ؛ - الشخص المسلمة الوثيقة إليه. 0 البند 1 بالفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1-77 ؛
ف 930 وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة 223 عقود الأيجان ماماو هدوجب على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى ذلك. وفي ااا 0 « جميع يوفع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى مفتش الضريبة على (الباقي لا تغيير فيه) 0 0 إلقيمة ادا , الفصل 96. - البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات 0 وإذا لم يتأت إنجاز التسليم الانف الذكر نظرا لتعذر الاتصال بالخاضع ؛ او الانتفاع بها بعوض.
ف 94rene à .وجبت الاشارة إلى ذلك في الشهادة التي 4e للضريبة أو باي شخص ينوب : ترجع إلى المفتش المشار إليه في الفقرة السابقة. , الفقرة 4 أ) المتعلقة بالاماكن المعدة خصيصا للسكنى.
ف 95: 1 لصفا سوم لتسجيل علوم مل م ورم ف ور مي ةم فوع م ننه وروم يرن و ةمزر ؛ - فيما يخص الشركات والأشخاص المعنوية الاخرى ؛ إلى ممثل قانون 7 م RE 07 )2 البيوعات المتعلقة بالأماكن المعدة خصيصا للسكنى المشار إليها في « أو مستخدمين أو أي شخص اخر يعمل مع الخاضع للضريبة الموجهة : الققرة 13 من المادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة 1 إليه 0 : » المضافة.
- 9 -السلع "Sid والخدمات المقدمة المحررة فاتورات في شأنها ابتداء ؛ ويخضع لرسوم التسجيل بالسعر المخفض البالغ 1:25 56 البيع الأول من فاتح يناير 1995 تستفيد من الحق في الخصم المقرر بالنسبة إلى الخدمات للاماكن المعدة خصصيصا للسكنى وال بنية بحكم الاستفادة مما ورد في الفقرة المقدمة لأجل التصدير عملا بالمادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 0 13 من المادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة وقع تغييره بالبند 1 من هذه المادة وكذا من في الاسترجاع د المضافة.
ف 96المنصو عليه فى المادة 19 من القانون المذكور. . :
ف 97صل ؛ ويستفاد من السعر المخفضن المنصوص عليه في الفقرة السابقة بعد تقديم وتطبق احكام العادة 8 (13)هن القانون 3 30.85 salt إليه أعلاه كما 1 شهادة لمة من لحة الضرائب على رقم المعاملات المختصة تثبت أن وفعت إضافتها بالبند 1 من هذه المادة على الاماكن المعدة خصيصا للسكنى المكا” الم “à فقا لأحكام الفقدة 13 . المادة 8 Ah المسلمة رخصة بنائها 'ننداء من فاتح يناير 1995, 0 كان المقصود تم بناؤه وف م الفقرة 13 من المادة 8 الانفة الذكر.
ف 98: . - تطبق أحكام الفرع 19 من الباب الثامن بالقسم الأول من القانون المشار (oi توم تومتو توووم موي 0 إليه أعلاه رقم 30.85 كما وقعت اضافتها بالبند 111 من هذه المادة على paie بالبند 11! التالي أحكام الفصل 12 2 بالكتاب الاول من المرسوم التبليغات الموجهة الى الخاضعين للضريبة أبتداء من فاتح يناير 1995. المشار إليه رقم 1 - 58 .2 الصادر في 2 من جمادى الآخرة 1378 : (24 ديسمبر 1958) :
ف 99مدونه التسجيل 0 الفصل 2 - 2 - .1 لأجل تطبيق أحكام الفصل 12 seen. « الماده 19‘ _. ji
ف 1001. - أحكام الأول بالقسم أ (البند 1 - 1 ج) والفقرة 4 من Oeil تاب الأول من 1 قم 2.58.1151 الصادر فى 12 من جما 6 بالكتاب من المرسوم رقم در في الو جمادي Ut 0 - إذا تعذر تسليم التبليغ المنصوص عليه في البندين 1 و 11 من هذا الآاخرة 1378 )24 ديسمبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل 1 020 120 1 :
ف 101تت النحو التالى ابتداء من فاتح pli 1995 : ؛ الفصل بالعنوان الذي حدده الخاضع للرسم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته 5 بنداء هر : 1 . . 04 .
ف 102والتنبر تتمم على لي ابتداء من فاتئح يناير ؛ المدلى بها الى محصل التسجيل المعني بالأمر لأي سبب من الأسباب غير « الفصل الأول. تخضع وجوبا لاجراء ورسوم التسجيل :. « الامتناع من تسلمه ء بوشر التبليغ المذكور بواسطة المأمورين المحلفين 0 ؛ - القسم أ : ؛ التابعين لادارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو الاعوان القضائيين 0أو بالطريقة الادارية.
ف 103د البئد سا usaansaueeseveune و وج ةورم وو رو ورور anna oran بر مب ر رمدم بره 1 0 0 00 0 ويجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها الى المعنى بالا ' و1 - نقل الملكية بين الاحياء مجانا أو بعوض : 0 في ظرف مغلق. لمبلغ الى المعني بالامر 0 : (1 ويثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه .الادارة. وتسلم دب) يي ااا ا ا ااا ا « نسخة من هذه الشهادة الى المعني بالأمر.
ف 104: ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية 0 اسم العون المبلغ وصفته ؛ - الشخص- المسلمة الوثيقة إليه - 0 « وإذا.لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة وجب ؛ على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى ذلك. وفي جميع الاحوال .
ف 105ه يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها الى محصل التسجيل المعني بالامر.
ف 1060 وإذا لم يتأت انجاز التسليم الانف الذكر نظرا لتعذر الاتصال بالخاضع « للضريبة أو بأي شخص ينوب عنه وجبت الاشارة الى ذلك في الشهادة التي : ترجع الى المحصل المشار اليه أعلاه.
ف 1070 وتعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما تسلم :
ف 108؛ - فيما يخص الاشخاص_الطبيعيين الى الشخص المعني وإما بموطنه :الى أقارب له أو مستخدمين عنده أو الى أي شخص آخر يسكن 0 أو يعمل مع الموجهة إليه الوثيقة ؛
- 0 -فيما يخص الشركات والاشخاص المعنوية الاخرى ء الى ممثل قانوني :أو مستخدمين أو أي شخص آخر يعمل مع الخاضع للرسم الموجهة 0 اليه الوثيقة.
ف 109» ويترتب على التبليغ المنصوص عليه أعلاه انقطاع التقادم المشار اليه في الفقرة الأولى من الفصل 12 أعلاه. ؛
- –تغير أو تتمم على النحو التالي ابتداء من قاتح يناير 1995 أحكام الفصل 98 (القسم ب الفقرة 3 . 18 والفقرة 5) بالكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) :
ف 110؛ بالمجان أو تعفى من هذا الاجراء :
ف 1110 18 العقود المتعلقة بتملك شركات الائتمان الإيجاري العقاري لأماكن : مقرر هدمها ومرصدة في مجموعها لبناء الأماكن المذكورة.
ف 112: ويشترط للاستفادة من التسجيل بالمجان 0 0 أ) فيما يتعلق بالأماكن المشار اليها أعلاه أن يتضمن عقد التملك التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع الأماكن رهن تصرف المستأجر في أجل لا خخ العقد المذنكور +702 0 ب) فيما يتعلق بالأراضي المشار اليها أعلاه 0 أن يتضمن التملك التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع انعقار المبني رهن تصرف المستأجر 0 في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العقد المذكور ؛
ف 113: يتجاوز سنة واحدة من تاريخ « ج) أن تقدم شركة الائتمان الايجاري بنكية 200 0 أو ترهن في التملك أو في Gale de به العقار المتملك أو أي عقار 5 ولا ترجع الكفالة البنكية 0010 الحيازة من قبل المستأجر.
ف 1140 وإذا لم يسلم العقار المتملك أو المبني إلى المستأجر في الأجلين المنصوص 0 عليهما في soir أعلاه وجب على شركة الائتمان الايجاري أداء vessie 1 على تاريخ عقد التملك.
ف 115» واستثناء من أحكام الفصل 49 أعلاه 2011000 ' على تاريخ تسجيل العقد المبرم في شأن تملك :23 - عقود المعاوضة 11100 0 24 - عقود التملك التي يبرمها الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد وعقود المعاوضة والاتفاقيات التي تعود عليهما 0 بالتفع. ؛
ف 116تطبق أحكام البند 111 بالفصل 2-12 من الكتاب الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 كما وقعت اضافتها بالبند 11 من هذه المادة على التبليغات الموجهة الى الخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1995.
ف 117الضريبة على الأرباح العقارية المادة 20 .
ف 118.1 تتمم على النحو ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام البندين 1و 11 . بالفصل 5 .من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) :
ف 1192274 الجريدة ac ji
- د -عمليات التفويت بعوض ...+ ا م عتمدد السندات المحوزة wi) شكل رأس مال أو حصص 0 مح الضريبة على الشركات ؛ » مؤسسين) ؛
ف 1200 . عمليات التفويت بعوض أو تقديم حصة الاشتراك المتعلقة بأسهم 0 الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري أو حصصها المستفيدة « أو حصص مؤّمسيها أو حصص المشاركة فيها.
ف 1210 وتعتبر شركات يغلب عليها الطابع العقاري حسب مدلول هذا الفصل جميع الشركات التي تتكون أصولها الاجمالية المثبتة من عقارات أو سندات شركات د صادرة عن الشركات ذات الغرض العقاري المشار إليها أعلاه أو شركات أخرى يغلب عليها الطابع العقاري وذلك بنسبة 5 على الأقل من القيمة , المحددة لها عند افتتاح السنة المالية التي وقع خلالها البيع المفروضة عليه : ولا تعتبر » لأجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة » العقارات ألتي تخصصها 0 الشركة التي يغلب عليها الطابع العقاري لاستغلالها الصناعي أو التجاري 0أو الحرفي أو الفلاحي أو لمزاولة .مهنة حرة أو إسكان مستخدميها » المأجورين ؛
ف 122: - المغاوضة المعتيرة كبيع مزدوج dresser pris (الباقي لا تغيير فيه) .11 à يعادل الربح المفروضة عليه الضريبة الفرق بين :
ف 1230 . اجمالي يبلغ 3 % في السنة.
ف 1240 وتشمل إعادة التقييم كذلك قيمة الاكتتاب أو القيمة التي تملكت بها الشركات 0 التي يغلب عليها الطابع' العقاري المشار إليها في البند 1 أعلاه » أسهمها.
ف 125حخصصها المستفيدة 5 حصص مؤسسيها أو حصص المشاركة فيها. .
ف 1260 وإذا تعذر إثبات ثمن التملك أو نفقات الاستثمار أو تعذر إثباتهما معا باشرت و الاذارة متت مهمه وما 000( (الباقي لا تغيير فيه)
- –تتمم أحكام الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المشار إليه أعلاه بالبندين - 2 و VII 2 التاليين ابتداء من فاتح يناير 1995 :
ف 127« الفصل 5.
- 0 -2 + يجب على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما 0 هي محددة في البند 1 أعلاه أن تضيف إلى إقرارها بالنتيجة الجبائية المشار ؛ إليه في المادة 27 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات « القائمة المتضمنة أسماء جميع حائزي أسهمها أو خصص مؤمسيها : أو حخصصها المستفيدة أو حصص المشاركة فيها عند أختتام سنة مالية وإلا تعرضت للغرامات المنصوص عليها في المادة 2-46 من القانون الانف الذكر.
ف 1280 ويجب أن تحرر القائمة المذنكورة في - أو وفق نموذج تسلمه .الادارة pos» فيها المعلومات التالية : ش «0اسم حائز السندات العائلي والشخصي أو شركته « أو عنواته التجاري ؛
ف 1290 العنوان الشخصي أو هقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية دأو الموطن المعين ؛ 00 ش د القيمة الإسمية للسهدات. »
ف 1302-11 تتميما لأحكام الفقرة الاخيرة من البند والفقرة الاولى « من البند 111لا أعلاه , إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيهما بالعنوان الذي 0 جدده الخاضع للخيريبة في اقراراته أو عقودة أو مراسلاته المدلى بها «من «ls بوشر . التبليغ المذكور بواسطة المأمورين المحلفين » التابعين لإدارة الضرائب او أعوان كتابة الضبط أو الاعوان 0 القضائيين أو بالطريقة الادارية. ش 0 ويجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الونيقة المراد تبليقها gl» المعني بالامر في ظرف مغلق.
ف 1310 وبئيت 1 لتسليم بشهادة تحرر فى د بمطبوع تقدمه الإدارة.
ف 132« وتسلم نسخة من هذه الشهادة الى المعني بالامر.
ف 133ه-اسسم العون المبلغ وصفته ؛
ف 134«- تاريخ التبليغ ؛
ف 135« الشهادة وجب على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها الى د ذلك. وفي جميع الاحوال يوفع العون المذكور الشهادة ودوجهها الى د مقنشس الضرائب المياشرة والرسوم المعتبرة فى حكمها التايع مكان فرض الضريبة عليه.
ف 136«وإذا لم يتأت إنجاز التسليم الآنف الذكر نظرا لتعذر الاتصال 0 بالخاضع للضريبة أو بأى شخص ينوب وحجبت الإشارة الى « ذلك في الشهادة التي ترجع الى المفتش المشار إليه في الفقرة » السايقة » وتعتير الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما plus إما الى الشخص 0 المعني وإما بموطنه الى أقارب له مستخدمين 6 a أو الى أي شخص - « آخر يسكن أو يعمل مع الموجهة اليه الوثيقة. 0
- –تطبق أحبكام البند VIN -2 بالقصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 المشار اليه أعلاه رقم 1.77 LS وقعت إضافتها بالبند 11 من هذه المادة على Salt الموجهة الى الخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1995.
ف 137الضريبة المهنية (البتانتا) المادة 21 .1 تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 6 و 19 -2 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 De رجب 1381 )30 ديسمبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية (Bu) » الفصل .6 يفرض الأداء النسبي على 00 0 ولتحديد القيمة الكرائية المعتبرة أسباسا لحساب الاآداء 0 النسبي الواجب على المؤسسات الفندقية . يطبق على ثمن 0 تكلفة البناءات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة.
ف 138« إسقاطات تحدد مقاديرها لأجزاء من ثمن التكلفة » الإجمالي للمؤسسة الفندقية المعنية.
ف 139« ومقادير هذه الاسقاطات هى :
ف 140/ 20-0 للجزء الذي يقل عن 3.000.000 درهم « من ثمن التكلفة :
ف 14140-0 7 بالنسبة للجزء الذي يتراوح ما بين 3.000.000 مو 6.000.000 درهم من ثمن التكلفة :
ف 14250-0 / بالنسبة للجزء الذي يتراوح ما بين 6.000.000 وو 12.000.000 درهم من ثمن التكلفة ؛
ف 14360-0 / بالنسبة للجزء الذي يفوق 12.000.000 درهم « من تمن التكلفة. , » الفصل 19 2- يجب على الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) « فيه الجمهور الاطلاع عليه.
ف 144« وفي حالة عدم التقيد بالاحكام الواردة أعلاه2. يدعى الخاضع 0 للضريبة المهنية في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم لتسوية 0 وضعيته داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
ف 145«وإذا تعذر تسليم التبليغ المنصوص عليه اعلاه بالعنوان il, حدده الخاضع للضريبة فى إقراراته أو عقوده «أو مراسلاته المدلى بها الى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم « المعتبرة في حكمها التابع له محل فرض الضريبة عليه (Yo سبب من الاسباب غير الامتناع من تسلمه2 بوشر التبليخ « المذكور بواسطة المامورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائبي 0 أو أعوان كتابة الضيْط أو الاعوان القضائيين أو بالطريقة » الادارية.
ف 146«ويجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد « تبليغها الى المعني في ظرف مغلق.
ف 147« الادارة. وتسلم نسخة من هذه الشهادة الى المعني « ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البياتات التالية :
ف 1480 اسم العون المبلغ وصفته '؛
ف 1490-تاريخ التبليغ ؛
ف 150» الشخص المسلمة الوثيقة اليه.
ف 151.«واذا لم يسقتطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم 0 التبليغ توقيع الشهادة وجب على العون الذي يقوم 0 بالتسليم أن يشير فيها الى . ذلك. وفي جميع الأحوال يوقع 0 العون المذكور الشهادة ويوجهها الى مفتش الضرائب المباشرة « والرسوم المعتبرة في حكمها المعني بالآمر.
ف 152«واذا لم يتات انجاز التسليم الآنف الذكر نظرا لتعذر 0 الاتصال بالخاضع للضريبة المهنية أو بأي شخص ينوب «وجبت الاشارة الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى « المفتش المشار اليه في الفقرة السابقة.
ف 153« وتعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما تسلم :
ف 154Luis يخص الاشخاص الطبيعيين. اما الى الشخص المعني Us: بموطنه الى أقارب له أو مستخدمين عنده 0 الى هأي شخص آخر يسكن أو يعمل مع الموجهة اليه الوثيقة ه-فيما يخص الشركات والاشخاص المعنوية الاأخرى. الى قانوني أو مستخدمين أو أي شخص آخر يعمل هع 0 الخاضع للضريبة المهنية الموجهة اليه الوثيقة.
ف 155مواذا لم يقم المخالف بتسوية وضعيته داخل الأجل « المقرر فى الفقرة الثالثة من هذا الفصل. وجب إثبات « المخالقة بواسطة june وأدى ذلك .الى تطبيق غرامة اآ. - تطبق أحكام الققرة الرابعة وما يليها من الفصل 2-19 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه زقم 1.61.442 كما تتميمها باليند 1 من هذه المادة على التبليغات الموجهة الى الخاضهين للضريية ابتداء من فاتح يناير 1995.
ف 156الضريبة الحضرية المادة 22
ف 1571. - تتمم بالمادة 20 - 2 التالية أحكام القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية والصادر بتنقيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتار يخ فاتع جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) :
ف 158» المادة 20 2 تتميما لأحكام المادتين 9 و 20 من هذا agit د إذا تعذر تسليم التبليغ المقرر فيهما بالعنوان « للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها الى 0 مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها التاببع الذي حددة الخاضع مكان فرض الضريبة عليه لاي سبب من الأسباب غير الامتتاع تسلمه, بوشر التبليغ المذكور بواسطة المأمورين المحلفين « التابعين لإدارة الضرائب أو اعوان كتابة الضبط أو الأعوان أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليقها « الى المعني بالامر في ظرف مغلق.
ف 159«ويثبت: التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه « الإدارة. وتسلم نسخة من هذه الشهادة الى المعنى بالأمر.
ف 160» ويجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية :
ف 161pute» العون المبلغ وصفته ؛
ف 162ه تاريخ التبليغ ؛
ف 163»= الشخص المسلمة الوتيقة اليه.
ف 164هوإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع 0 الشهادة . وجب على العون الذي يقوم بالتسليم أن يشير فيها « الى ذلك. وفي جميع الأحوال يوقع العؤن المذكور الشهادة ويوجهها « الى مفتش الضرائبٍ المباشرة والرسوم المعتبرة فى حكمها » المعني بالأمر.
ف 165«دوإذا لم يتأت إنجاز الآنف الذكر نظرا لتعذر الاتصال « بالخاضع للضريبة أو شخص ينوب عنه . وجبت الإشارة الى « ذلك في الشهادة التي pass الى: المفتش المشار اليه في 0 الفقرة السابقة. :
ف 166« وتعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة عندما تسلم :
ف 167«-فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : إما الى الشخص المعني «وإما بموطنه الى أقارب له أو مستخدمين عنده أو الى «أي شخص أخر يسكن أو يعمل مع الموجهة اليه الوثيقة ' «-فيما يخص الشركات والاشخاص المعنوية الاخرى ؛ الى ممثل gli, أو مستخدمين أو أي شخص آخر يعمل مع الخاضع 0 للضريبة الموجهة اليه الوثيقة. »
ف 168اآ. تطبق أحكام المادة 2-20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 37.89 كما وقعت إضافتها بالبند 1 من هذه المادة على التبليغات الموجهة الى الخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1995 المخولة لفائدة عمليات الائتمان الابجاري العقاري المادة 23 تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1995 أحكام المادة 11 1- (3) من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 لبتاريخ 3 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمير 1991) :
ف 169« المادة 11 dre à ع و م ع 3 تسجل بالمجان العقود المتغلقة شركات الائتمان « الايجاري العقاري لاماكن تخصص لغرض مهني فقط ويجب وضعها Days تصرف المستأجرين في إطار ائتمان إيجاري عقاري «أو لأراض فضاء أو مشتملة على بداءات مقرر هدمها ومرصدة « في مجموعها لبناء الاماكن المذكورة.
ف 170Let الجريدة « وبشترط للاستفادة من التسجيل بالمجان :
ف 1710أ) فيما يتعلق بالاماكن المشار اليها أعلاه. أن يتضمن عقد 0 التملك التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع الاماكن رهن : العقد المذكور ؛
ف 172(os, يتعلق بالأراضي المشار اليها أعلاه. أن يتضمن عقد.
ف 1730 التملك التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع العقار المبني : العقد المذكور 0 00 ج) أن تقدم شركة الائتمان الإيجاري كفالة بنكية........: 0 ببرمر ةي ةف رهم ةورف فم فو مار رز ةة ز ةر رز رز ةل مة أو ترهن في عقد التملك أو في 0 PU 0 به العقار المتملك أو أي عقار آخر Gate عقد » 0 التقيد بالالتزام المشار اليه في (أ) أو (ب) أعلاه.
ف 174« ولا ترجع الكفالة enenéseecesnrenns ننم لف راف ةم قر رن ةا رن ا مل «وإذا لم يسلم العقار المتملك أو المبنى الى المستأجر فى الأجلين المنصوص عليهما في ( ) و(ب) اعلاه. وجب على شركة RES A RER RTE STE een e esse 49 واستثناء من أحكام المادة 0 الضريبة على عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المادة 24 ا. تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون المعتيرة في حكمها والصادر الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 2 من الأول 1410 (23 اكتوير 1989( :
ف 175الضريية على عوائد الاسهم وحصص المشاركة والدخول: المعتبرة في حكمها البالغ سعرها 10 7 تفرض على العوائد والدخول المذكورة المادة 25 يتمم على النحو التالي من فاتح يناير 1995 البند !1 من المادة 21 من القانون لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (28 ديسمبر 1988):
ف 176« المادة 21. . .11 تعفى من الرسم الآنف الذكر العريات
ف 1771 -الآلات 0 ,10 العربات ES :11 الشاحنات التى تستعمل فى تكوين وتدريب الأشخاص الرسم الخاص المفروض على الحيوانات المزبوحة بالمجازر المراقئة المادة 26 أحكام البند 11 بالفصل 7 من القانون رقم 25.83 المتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 1983 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.227 بتاريخ 18 من شوال 1403 « الفصل 7. - .11 يحدد الرسم الخاص المشار اليه فى البند 1 الجصنس التعريفة بالدراهم الأبقار متمرة ل امزلم را و .. ... 40 الاغنام فمرر من فلي مقي ل اعمج مر م الماعز ... 6 الحيوانات الأخرى لل اللي ... 30 السجل التجاري المركزي المادة 27 تنسخ احكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر فى الاحكام التالية ابتداء من فاتح plu 1995 :
ف 178» بصحته أو على نسخة من البيانات أو التقييدات المدرجة فيه.
ف 179إعادة انتشار المناصب الشاغرة على إثر إحالة الموظفين الذين يشغلونها على التقاعد المادة 28 يعاد انتشار المناصب الشاغرة على إثر إحالة الموظفين الذين ويتم تحويلها إلى مناصب مالية والمصالح ga gant وتوزع حسب حاجيات الوزارات نظام الضمان الاجتماعي المادة 29 من الفصل 26 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه :
ف 180« الفصل 26. - الفقرة الثانية - ؛ أما المبالغ غير المدفوعة في الأجل المحدد في النظام الداخلي 0 فتفرض عليها زيادة قدرها 3 عن الشهر الأول و1 عن كل تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات الملحقة المادة 30 تثبت خلال سنة 1995. مع مراعاة أحكام هذا القانون المالي. المبالخ المرصدة فى الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمير 1994.
ف 181اسنيفاء الرسوم شبه الضريبية )3314 31 النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول يها.
ف 182mA الثاني احكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف المادة 32 تحدد خلال سنة 1995 بالمبالغ المثبتة الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي épis في الجدول 0 أء المضاف الى هذا القانون المالي والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام (بالدرهم) ب a البيان الموارد. المبالغ القصوى للتكاليف ]. - الميزانية العامة لندولة الموارد À................................ 88.900.000,000 نفقات التسيير اهم 0 211 نفقات الاستثمار EE 16.623.600.000 نفقات الدين القابل للاستهسلاك والدين العائم EE 27.673.303.404 مجموع الميزانية العامة للدولة ......] 88.900.000.000 91.471.322.404 المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية :
ف 183الموارد ... 35.000 659.5 نفقات الاستغلال ..
ف 184نفقات الاستثمار سم مجموع الميزانيات الملحقة .......... 1.263.891.000
- –الحسابات الخصوصية للخزينة 12.693.907.000 .
ف 185حسابات العمليات البنكية والتجارية ......] 33.250.000 حسابات التسديد مع الحكومات الاجنبية .. للتذكرة حسابات الانخراط في المنظمات الدولية . للتذكرة حسابات استثمار الاموال ................أ 405.000.000 حسابات القروض لمن لمأ 515:490.000 حسابات التسبيقات ... للتذكرة حسابات النفقات المقتطعة من :
ف 186مرصدة ... 2.396.500.000 مجصوع الحسابات الخصرصية للخزينة 201101110101100 المجموع العام rennes زيادة تكاليف الدولة على الموارد ... 3.603.395.404 المادة 33 530.000.000 129.535.000 1.263.891.000 12.683.907.000 33.050.000 128.150.000 405,000.000 1.429.613,000 2.396.500.000 17.076.220.000 109.811.433.404106.208.038.000 يؤذن للحكومة أن نقترض خلال سنة 1995 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في الباب الأول 13 1 1 بالفصل 62 (الفقرة 22) من الميزانية العامة للدولة بعنوان « حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية 4 يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال سنة 1995 0 المادة 34‘ 2278 الجريدة عدد 4287 همكرر 28 رجب 1415 )31 ديسمبر 1994( (ea ail + 2{
- –—_—_—_—_—_— الك القتسم الثاني البيان الموارد — : وسائل المصالح واحكام خاصة دار الأذاعة والتلفزيون المغربية : 0 0 الموارد ... 456.680.000 - الاحكام المطبقة في سنة 1995 نفقات الاستغلال م 0000 414.578.000 I الميزانية العامة للدولة نفقات الاستثمار - 42.102.000 1 المطبعة الرسمية المادة 35 الفوارد 11.869.000 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1995 فيما يت نفقات الاستغلال للم ةل ل ا = 10.869.000 بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بسبعة وأربعين مليارا نفقات الاستثمار = 1.000.000 اه 1 , ومائة واربعة وسبعين مليونا واربعمائة عشر الفا درهم الموانىء )47.174.419.000(- الموارد ............... 135.807.000 3 ْ 1 نفقات الاستقلال dre 9 510000 وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والابواب وفقا للبيانات الواردة نفقات الاستثمار ........... - 84.660.000 في الجدول + ب المضاف إلى هذا القانون المالي. 1 المادة 36 يحدد بخمسة عشر مليون درهم )15.000.000( ميلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحةٍ العمومية في الالتزام بها خلال سنة 1995 من الاعتمادات التي سترصد له في سئة 1996.
سؤال عن المادة 13؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.94.431 — madda.ma
قانون المالية لسنة 1995 (رقم 1.94.431)
المادة 13 – المادة 53- المادة 13ماكحأ 1995 التالي ابتداء من فاتح يناير تغير على - .I 16 من المادة 1 sil المادة 2-7 وأحكام الفقفرة الأخيرة من القانون رقم 86 المنعلق بالضريبة على الشركات الصادر
- المادة 37يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة بأربعين مليارا وثلاثمائة و
- المادة 38تلغى اعتمادات الاداء المفتوحة بموجب القانون المالى لسنة 1994 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة التي لم تكن الى تاريخ 31 ديسمبز 1994 محل الت
- المادة 53يغير على النحو التالي الحساب المرصد لأمور خصوصية في الجاتب الدائن :