ف 1تناط باللجنة المغربية للتاريخ العسكري المهام التالية:
- –القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لتحديد المنقولات والعقارات التي تكون في المحافظة عليها فائدة بالنسبة للتاريخ العسكري؛
- –وضع جرد للممتلكات المذكورة وتجميع وثائقها والعمل على ترتيبها والمحافظة عليها؛
- –إحصاء وضبط المواقع العسكرية وإعداد خريطة خاصة تتعلق بالذاكرة العسكرية؛
- –تطوير البحث العلمي في مجال التاريخ العسكري والعمل بتعاون مع المؤسسات المدنية والعسكرية المعنية بتطوير تعليم التاريخ العسكري؛
- –الإشراف على البحوث العلمية في مجال التاريخ العسكري على المستوى الوطني؛
- –إحداث مراكز الأرشيف وخزانات ومتاحف عسكرية وطنية؛
- –تحسين قيمة المصنفات والتعريف بها عن طريق النشر وتنظيم معارض؛
- –القيام بالأنشطة التي تساهم في إبراز قيمة التاريخ والتراث العسكري؛
- –التعريف بالمخزون الأركيولوجي وبالمعالم الأثرية العسكرية بالبلاد عن طريق إصدار منشورات متخصصة وتنظيم ندوات ومعارض وأنشطة أخرى موازية؛
- –التشجيع على نشر الأعمال المتعلقة بالتاريخ العسكري وتنسيقه والمساهمة فيه.
ف 2يعهد كذلك إلى اللجنة المغربية للتاريخ العسكري بأن تقترح على السلطة الحكومية المختصة بسن الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.80 التدابير الواجب اتخاذها من أجل:
- –صيانة التراث الأثري العسكري وإبراز قيمته؛
- –برمجة الأبحاث الأثرية في المجال العسكري وتنظيم أوراش الحفريات ومراقبتها؛
- –المحافظة على التراث المتحفي العسكري مع ضمان الشروط اللازمة لصيانته وحمايته؛
- –اتخاذ التدابير العلمية لتسيير المتاحف ومراقبتها وتفتيشها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من ظهير شريف رقم 1.99.266 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.99.266 بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتحدث بجانب جلالتنا الشريفة لجنة مغربية للتاريخ العسكري تلحق بالأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة الثانيةتناط باللجنة المغربية للتاريخ العسكري المهام التالية:
- المادة الثالثةتتألف اللجنة المغربية للتاريخ العسكري من رئيس وخمسة عشر عضواً (15) يعينون من قبل جلالتنا الشريفة.
- المادة الرابعةيمكن أن تضم اللجنة إليها بهدف الاستشارة أو تنفيذ بعض المهام أطرا علمية متخصصة يتم اختيارها حسب المعايير المحددة وفقا لنظامها الداخلي.
- المادة الخامسةيجوز للجنة المغربية للتاريخ العسكري القيام بأعمال بتعاون مع المؤسسات التي ترى فائدة في الاستعانة بها.
- المادة السادسةتقدم الوزارات إلى اللجنة المساعدات اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بمهامها.
- المادة السابعةيعهد إلى اللجنة المغربية للتاريخ العسكري بمهام المحافظة على المنقولات والعقارات التي تهم التاريخ العسكري التابعة لإدارات أخرى وكذا بمهام تسييرها.
- المادة الثامنةتقتطع النفقات المتعلقة بإنجاز مهام اللجنة من ميزانية إدارة الدفاع الوطني.
- المادة التاسعةينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.