مادة madda
FR

ف 1تناط باللجنة المغربية للتاريخ العسكري المهام التالية:

  1. –القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لتحديد المنقولات والعقارات التي تكون في المحافظة عليها فائدة بالنسبة للتاريخ العسكري؛
  2. –وضع جرد للممتلكات المذكورة وتجميع وثائقها والعمل على ترتيبها والمحافظة عليها؛
  3. –إحصاء وضبط المواقع العسكرية وإعداد خريطة خاصة تتعلق بالذاكرة العسكرية؛
  4. –تطوير البحث العلمي في مجال التاريخ العسكري والعمل بتعاون مع المؤسسات المدنية والعسكرية المعنية بتطوير تعليم التاريخ العسكري؛
  5. –الإشراف على البحوث العلمية في مجال التاريخ العسكري على المستوى الوطني؛
  6. –إحداث مراكز الأرشيف وخزانات ومتاحف عسكرية وطنية؛
  7. –تحسين قيمة المصنفات والتعريف بها عن طريق النشر وتنظيم معارض؛
  8. –القيام بالأنشطة التي تساهم في إبراز قيمة التاريخ والتراث العسكري؛
  9. –التعريف بالمخزون الأركيولوجي وبالمعالم الأثرية العسكرية بالبلاد عن طريق إصدار منشورات متخصصة وتنظيم ندوات ومعارض وأنشطة أخرى موازية؛
  10. –التشجيع على نشر الأعمال المتعلقة بالتاريخ العسكري وتنسيقه والمساهمة فيه.

ف 2يعهد كذلك إلى اللجنة المغربية للتاريخ العسكري بأن تقترح على السلطة الحكومية المختصة بسن الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.80 التدابير الواجب اتخاذها من أجل:

  1. –صيانة التراث الأثري العسكري وإبراز قيمته؛
  2. –برمجة الأبحاث الأثرية في المجال العسكري وتنظيم أوراش الحفريات ومراقبتها؛
  3. –المحافظة على التراث المتحفي العسكري مع ضمان الشروط اللازمة لصيانته وحمايته؛
  4. –اتخاذ التدابير العلمية لتسيير المتاحف ومراقبتها وتفتيشها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من ظهير شريف رقم 1.99.266 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.99.266 بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتحدث بجانب جلالتنا الشريفة لجنة مغربية للتاريخ العسكري تلحق بالأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
  2. المادة الثانيةتناط باللجنة المغربية للتاريخ العسكري المهام التالية:
  3. المادة الثالثةتتألف اللجنة المغربية للتاريخ العسكري من رئيس وخمسة عشر عضواً (15) يعينون من قبل جلالتنا الشريفة.
  4. المادة الرابعةيمكن أن تضم اللجنة إليها بهدف الاستشارة أو تنفيذ بعض المهام أطرا علمية متخصصة يتم اختيارها حسب المعايير المحددة وفقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة الخامسةيجوز للجنة المغربية للتاريخ العسكري القيام بأعمال بتعاون مع المؤسسات التي ترى فائدة في الاستعانة بها.
  6. المادة السادسةتقدم الوزارات إلى اللجنة المساعدات اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بمهامها.
  7. المادة السابعةيعهد إلى اللجنة المغربية للتاريخ العسكري بمهام المحافظة على المنقولات والعقارات التي تهم التاريخ العسكري التابعة لإدارات أخرى وكذا بمهام تسييرها.
  8. المادة الثامنةتقتطع النفقات المتعلقة بإنجاز مهام اللجنة من ميزانية إدارة الدفاع الوطني.
  9. المادة التاسعةينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد