مادة madda
ظهير شريف رقم 1.99.326

ظهير شريف رقم 1.99.326 يتعلق بالمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط

ظهير شريف يتعلق بالمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.99.326 صادر في 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999) يتعلق بالمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 32 منه، أصرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء عبد الرحمن اليوسفي.

فهرس النص · 12 مادة

المادة 1

ينظم المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 2

يعمل المجلس الأعلى للإنعاش الوطني بجانب جلالتنا الشريفة ويتولى جنابنا العالي بالله رئاسته.

يؤهل الوزير الأول لرئاسة جلسات العمل التي يعقدها المجلس وله أن يفوض ذلك إلى سلطة حكومية أخرى.

المادة 3

تحيل جلالتنا الشريفة مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قبل النظر فيه من لدن المجلس الوزاري، إلى المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط قصد دراسته وإبداء الرأي فيه.

ويمكن كذلك أن يحيل إليه جنابنا الشريف كل مسألة تتعلق بالإنعاش الوطني أو بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 4

يتألف المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط من:

  1. –الوزير الأول والوزراء؛
  2. –رئيس مجلس النواب؛
  3. –رئيس مجلس المستشارين؛
  4. –والي بنك المغرب؛
  5. –عضوين تعينهما كل لجنة من لجان مجلسي البرلمان من بين أعضائها؛
  6. –رئيس المجلس الأعلى للحسابات؛
  7. –رئيس المجلس الوطني للشباب والمستقبل؛
  8. –رؤساء مجالس الجهات؛
  9. –رؤساء مجالس العمالات والأقاليم؛
  10. –عضوين يعينان من لدن فدرالية من فدراليات غرف الصناعة والتجارة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري؛
  11. –ثلاثة أعضاء تعينهم كل منظمة نقابية ممثلة في مجلس المستشارين؛
  12. –عضو تعينه كل منظمة نقابية غير ممثلة في مجلس المستشارين؛
  13. –عضوين عن المجلس الوطني للعملة والادخار؛
  14. –شخصيات تعينها جلالتنا الشريفة لا يتجاوز عددها ثلث مجموع أعضاء المجلس.

تنتهي عضوية الأعضاء المعينين نظرا لمهامهم بانتهاء المهام المذكورة.

المادة 5

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط بأعمال سكرتارية المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.

المادة 6

تباشر أشغال المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط في جلسات عامة وداخل لجان العمل.

المادة 7

يعين المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط مقررا عاما.

وتعين كل لجنة من لجان العمل رئيسها ومقررها.

المادة 8

تتولى كل لجنة عمل إعداد تقرير عن الميادين الراجعة لاختصاصها.

ويقدم التقرير العام عن أشغال اللجان في جلسة عامة، ويرفع إلى جلالتنا الشريفة.

المادة 9

تحدث في حظيرة المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط لجنة لمتابعة تنفيذ المخطط.

يحدد تأليف لجنة المتابعة بقرار للوزير الأول.

المادة 10

تجتمع لجنة المتابعة بمسعى من الوزير الأول. وتقوم بدراسة التقارير السنوية المتعلقة بمتابعة تنفيذ المخطط.

وتبدي اللجنة ملاحظاتها وتصدر توصياتها حول حالة تنفيذ المخطط في تقرير يرفع إلى جلالتنا الشريفة.

المادة 11

تنتهي عضوية أعضاء لجنة المتابعة المعينين نظرا لمهامهم بانتهاء المهام المذكورة.

المادة 12

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.