ج.ر 4758 · ص 19
ف 1يعمل المجلس الأعلى للإنعاش الوطني بجانب جلالتنا الشريفة ويتولى جنابنا العالي بالله رئاسته.
ف 2يؤهل الوزير الأول لرئاسة جلسات العمل التي يعقدها المجلس وله أن يفوض ذلك إلى سلطة حكومية أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.99.326 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.99.326 يتعلق بالمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط
المادة 1 – المادة 12- المادة 1ينظم المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 2يعمل المجلس الأعلى للإنعاش الوطني بجانب جلالتنا الشريفة ويتولى جنابنا العالي بالله رئاسته.
- المادة 3تحيل جلالتنا الشريفة مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قبل النظر فيه من لدن المجلس الوزاري، إلى المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط قصد دراسته وإبداء
- المادة 4يتألف المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط من:
- المادة 5تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط بأعمال سكرتارية المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
- المادة 6تباشر أشغال المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط في جلسات عامة وداخل لجان العمل.
- المادة 7يعين المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط مقررا عاما.
- المادة 8تتولى كل لجنة عمل إعداد تقرير عن الميادين الراجعة لاختصاصها.
- المادة 9تحدث في حظيرة المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط لجنة لمتابعة تنفيذ المخطط.
- المادة 10تجتمع لجنة المتابعة بمسعى من الوزير الأول. وتقوم بدراسة التقارير السنوية المتعلقة بمتابعة تنفيذ المخطط.
- المادة 11تنتهي عضوية أعضاء لجنة المتابعة المعينين نظرا لمهامهم بانتهاء المهام المذكورة.
- المادة 12ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.