ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.165 يتعلق بإجبارية التلقيح واعادة التلقيح ضد الجدري
قانون يتعلق بإجبارية التلقيح واعادة التلقيح ضد الجدري
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.165 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بإجبارية التلقيح واعادة التلقيح ضد الجدري
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه.
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 8 مواد
الفصل الأول
يعتبر التلقيح واعادة التلقيح ضد الجدري اجباريين ويجب على الآباء أو الأولياء أن يعملوا على تلقيح أبنائهم أو الذين لهم ولاية عليهم ضد الجدري خلال سنتهم الأولى.
ويتعين على كل شخص أن يعمل على اعادة تلقيحه في أجل اقصاه أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تلقيحه واعادة تلقيحه الأخير.
ويمنع التطعيم بجرثومة الجدري أو التطعيم ضد الجدري.
الفصل الثاني
يجب على كل شخص يعتزم الاقامة بالمغرب أن يعمل في شهر دخوله على تلقيحه أو اعادة تلقيحه وكذا الشأن فيما يرجع لأبنائه ما عدا إذا أدلى بما يثبت قيامه سلفا بهذا الواجب.
الفصل الثالث
ان التلقيح أو اعادة التلقيح ضد الجدري يمكن في حالة وباء أو تهديد بوباء أن يصبح بموجب قرار لوزير الصحة العمومية اجباريا على كل شخص كيفما كان عمره وايا كان التاريخ الذي تم فيه تلقيحه أو اعادة تلقيحه.
الفصل الرابع
كل مخالفة للمقتضيات السابقة وكل عدم تنفيذ للتدابير المقررة بموجبها يعاقب عنها بغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و 120 درهما.
الفصل الخامس
كل تعرض أو عرقلة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا أو التدابير المتخذة لتنفيذه يعاقب عنه بغرامة يتراوح قدرها بين 40 و 960 درهما وبالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل السادس
ان الأطباء المكلفين من لدن السلطة الادارية بالتلقيح أو اعادة التلقيح يؤهلون لان يثبتوا بمحاضر المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
الفصل السابع
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.
الفصل الثامن
تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع والمعمول بها في مجموع تراب مملكتنا الشريفة ولاسيما مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 مايو 1925) بإجبارية التلقيح ضد الجدري.