ف 1يعتبر التلقيح واعادة التلقيح ضد الجدري اجباريين ويجب على الآباء أو الأولياء أن يعملوا على تلقيح أبنائهم أو الذين لهم ولاية عليهم ضد الجدري خلال سنتهم الأولى.
ف 2ويتعين على كل شخص أن يعمل على اعادة تلقيحه في أجل اقصاه أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تلقيحه واعادة تلقيحه الأخير.
ف 3ويمنع التطعيم بجرثومة الجدري أو التطعيم ضد الجدري.
سؤال عن الفصل الأول؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.165 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.165 يتعلق بإجبارية التلقيح واعادة التلقيح ضد الجدري
الفصل الأول – الفصل الثامن- الفصل الأوليعتبر التلقيح واعادة التلقيح ضد الجدري اجباريين ويجب على الآباء أو الأولياء أن يعملوا على تلقيح أبنائهم أو الذين لهم ولاية عليهم ضد الجدري خلال سنتهم الأولى.
- الفصل الثانييجب على كل شخص يعتزم الاقامة بالمغرب أن يعمل في شهر دخوله على تلقيحه أو اعادة تلقيحه وكذا الشأن فيما يرجع لأبنائه ما عدا إذا أدلى بما يثبت قيامه سلفا بهذا الواج
- الفصل الثالثان التلقيح أو اعادة التلقيح ضد الجدري يمكن في حالة وباء أو تهديد بوباء أن يصبح بموجب قرار لوزير الصحة العمومية اجباريا على كل شخص كيفما كان عمره وايا كان التاري
- الفصل الرابعكل مخالفة للمقتضيات السابقة وكل عدم تنفيذ للتدابير المقررة بموجبها يعاقب عنها بغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و 120 درهما.
- الفصل الخامسكل تعرض أو عرقلة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا أو التدابير المتخذة لتنفيذه يعاقب عنه بغرامة يتراوح قدرها بين 40 و 960 درهما وبالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر أ
- الفصل السادسان الأطباء المكلفين من لدن السلطة الادارية بالتلقيح أو اعادة التلقيح يؤهلون لان يثبتوا بمحاضر المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
- الفصل السابعيسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.
- الفصل الثامنتلغى جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع والمعمول بها في مجموع تراب مملكتنا الشريفة ولاسيما مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 مايو 1925) بإجبارية