مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون

ظهير شريف بمثابة قانون تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون

صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
التعديلات (3)
  1. الظهير الشريف رقم 1.21.70 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 62.19 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5666 ؛
  2. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.500 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977)، ص 770 ؛
  3. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.644 بتاريخ 12 ذي الحجة 1394 (26 دجنبر 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3249 بتاريخ 23 محرم 1395 (5 يبراير 1975)، ص 435.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 8 مواد

الفصل 1

تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.

الفصل 2

تعين في قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة كما يحدد فيها التاريخ الذي تتم ابتداء منه حيازة العقارات المذكورة.

ويجب على المحافظين على الأملاك العقارية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات المشار إليها أعلاه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

الفصل 3

تصدر قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية تعين فيها بخصوص الممتلكات التابعة لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الممتلكات المعتبرة بمثابة منقولات والمفوتة ملكيتها إلى الدولة والممتلكات المعتبرة غير منقولة التي يحتفظ أربابها السابقون بملكيتها.

الفصل 4

تثبت حيازة الدولة للعقارات المذكورة في محضر تحرره لجان تتألف ممن يأتي:

عامل الإقليم أو مندوبه بصفة رئيس؛

ممثل لمصلحة أملاك الدولة؛

ممثل أو عدة ممثلين لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

وتتولى لجان حيازة العقارات عند تكفلها بها القيام بإحصاء وصفى لمؤسسات الاستغلال بحضور المالك السابق أو ممثله. ويعتبر هذا الإحصاء حضوريا في حالة تغيب المالك أو ممثله.

الفصل 5

يتعين على الملاكين السابقين أن يتصرفوا في العقارات وأن يهتموا بحفظها ورعايتها إلى أن تحوزها الدولة.

الفصل 6

تفسخ حتما جميع عقود الإيجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.

الفصل 7

لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على:

  1. 1-المؤسسات العمومية المغربية ولا على الجماعات المحلية والجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
  2. 2-الشركات - كيفما كان شكلها - التي تثبت توفرها على مقر بالمغرب والتي كان يملك جميع رأس مالها بتاريخ 7 مارس 1973 أشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات كان رأس مالها في نفس التاريخ إلى غاية 100% بيد أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص معنويين مغاربة يجري عليهم القانون العام.

ويجب على الشركات المذكورة لإثبات توفرها على الشروط المبينة في الفقرة 2 أعلاه أن تدلي في أجل يحدد بمرسوم بالوثائق أو الأوراق المحددة لائحتها في نفس المرسوم.

وتحدد في قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ينشر بالجريدة الرسمية لائحة الشركات التي تكون قد أثبتت توفرها على الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه؛

  1. 3-الأشخاص الذاتيين الأجانب الذين لم يحصلوا على الجنسية المغربية في تاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) وكانوا قد طلبوها قبل هذا التاريخ طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية ثم حصلوا عليها قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا؛
  2. 4-شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي اقتنت عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.

الفصل 8

يترتب عن نقل الملكية المشار إليه في الفصل الأول أعلاه منح تعويض طبق شروط تحدد فيما بعد.