ج.ر 3149 · ص 687
الفصل 7
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
ف 1لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على:
- 1-المؤسسات العمومية المغربية ولا على الجماعات المحلية والجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
- 2-الشركات - كيفما كان شكلها - التي تثبت توفرها على مقر بالمغرب والتي كان يملك جميع رأس مالها بتاريخ 7 مارس 1973 أشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات كان رأس مالها في نفس التاريخ إلى غاية 100% بيد أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص معنويين مغاربة يجري عليهم القانون العام.
ف 2ويجب على الشركات المذكورة لإثبات توفرها على الشروط المبينة في الفقرة 2 أعلاه أن تدلي في أجل يحدد بمرسوم بالوثائق أو الأوراق المحددة لائحتها في نفس المرسوم.
ف 3وتحدد في قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ينشر بالجريدة الرسمية لائحة الشركات التي تكون قد أثبتت توفرها على الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه؛
- 3-الأشخاص الذاتيين الأجانب الذين لم يحصلوا على الجنسية المغربية في تاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) وكانوا قد طلبوها قبل هذا التاريخ طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية ثم حصلوا عليها قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا؛
- 4-شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي اقتنت عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.
سؤال عن الفصل 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذات
- الفصل 2تعين في قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة كما يحدد فيها التاريخ الذي تتم ابتداء منه
- الفصل 3تصدر قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية تعين فيها بخصوص الممتلكات التابعة لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الممتلكات المعتبرة ب
- الفصل 4تثبت حيازة الدولة للعقارات المذكورة في محضر تحرره لجان تتألف ممن يأتي:
- الفصل 5يتعين على الملاكين السابقين أن يتصرفوا في العقارات وأن يهتموا بحفظها ورعايتها إلى أن تحوزها الدولة.
- الفصل 6تفسخ حتما جميع عقود الإيجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.
- الفصل 7لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على:
- الفصل 8يترتب عن نقل الملكية المشار إليه في الفصل الأول أعلاه منح تعويض طبق شروط تحدد فيما بعد.