قانون تنقل بموجبه الى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اختصاصات مكتب التسويق والتصدير فيما يتعلق بالمراقبة التقنية على صنع منتوجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها (رقم 1.73.653)
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.653 بتاريخ 20 شعبان 1395 (29 غشت 1975) تنقل بموجبه الى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اختصاصات مكتب التسويق والتصدير فيما يتعلق بالمراقبة التقنية على صنع منتوجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 20 شعبان 1395 (29 غشت 1975).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الاول
ان المراقبة التقنية على صنع منتوجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها يعهد بها بدلا من مكتب التسويق والتصدير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية التي تمارسها مع التحفظات المنصوص عليها في الفصول الآتية طبق الشروط وتبعا للكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الآتية:
الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1363 (فاتح شتنبر 1944) بتسيير المراقبة التقنية على صنع المنتوجات المغربية وتعبئتها وتصديرها؛
القرار الوزيري الصادر في 13 رمضان 1363 (فاتح شتنبر 1944) بتطبيق المراقبة التقنية على صنع المنتوجات المغربية وتعبئتها وتصديرها، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
قرار نائب كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والبحرية التجارية الصادر في 23 يونيه 1958 بتطبيق المراقبة التقنية على صنع المنتوجات المغربية وتعبئتها وتصديرها؛
قرار مدير الشؤون الاقتصادية الصادر في 2 شتنبر 1944 بشأن مميزات علامة مراقبة مكتب التسويق والتصدير والعلامة الوطنية المغربية؛
قرار نائب كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية رقم 422.64 الصادر في 6 غشت 1964 بشأن اللجان الخاصة بقبول المنتوجات المغربية عند التصدير.
الفصل الثاني
يجرى هذه المراقبة بمراكز الخروج من المغرب أو بمقر مصالح الصناعة التقليدية أعوان هذه المصالح المؤهلون كذلك لاثبات المخالفات لاجراءات المراقبة المذكورة.
الفصل الثالث
ان الاداء عن التفتيش المحدث بموجب الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 رمضان 1363 (فاتح شتنبر 1944) يستمر استخلاصه عند التصدير من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويدفع الى الميزانية العامة للدولة.
الفصل الرابع
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.