الفصل الاول
ف 1ان المراقبة التقنية على صنع منتوجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها يعهد بها بدلا من مكتب التسويق والتصدير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية التي تمارسها مع التحفظات المنصوص عليها في الفصول الآتية طبق الشروط وتبعا للكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الآتية:
ف 2الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1363 (فاتح شتنبر 1944) بتسيير المراقبة التقنية على صنع المنتوجات المغربية وتعبئتها وتصديرها؛
ف 3القرار الوزيري الصادر في 13 رمضان 1363 (فاتح شتنبر 1944) بتطبيق المراقبة التقنية على صنع المنتوجات المغربية وتعبئتها وتصديرها، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
ف 4قرار نائب كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والبحرية التجارية الصادر في 23 يونيه 1958 بتطبيق المراقبة التقنية على صنع المنتوجات المغربية وتعبئتها وتصديرها؛
ف 5قرار مدير الشؤون الاقتصادية الصادر في 2 شتنبر 1944 بشأن مميزات علامة مراقبة مكتب التسويق والتصدير والعلامة الوطنية المغربية؛
ف 6قرار نائب كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية رقم 422.64 الصادر في 6 غشت 1964 بشأن اللجان الخاصة بقبول المنتوجات المغربية عند التصدير.
سؤال عن الفصل الاول؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الاول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.653 — madda.ma
قانون تنقل بموجبه الى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اختصاصات مكتب التسويق والتصدير فيما يتعلق بالمراقبة التقنية على صنع منتوجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها (رقم 1.73.653)
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاولان المراقبة التقنية على صنع منتوجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها يعهد بها بدلا من مكتب التسويق والتصدير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ال
- الفصل الثانييجرى هذه المراقبة بمراكز الخروج من المغرب أو بمقر مصالح الصناعة التقليدية أعوان هذه المصالح المؤهلون كذلك لاثبات المخالفات لاجراءات المراقبة المذكورة.
- الفصل الثالثان الاداء عن التفتيش المحدث بموجب الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 رمضان 1363 (فاتح شتنبر 1944) يستمر استخلاصه عند التصدير من طرف إدارة ا
- الفصل الرابعينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.