مادة madda
FR
القسم الثاني: تفتيش المحاكم القضاةالباب الثالث: مقتضيات مختلفة

الفصل 27

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة :

ف 2الفصل الثاني من القانون رقم 3.64 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ؛

ف 3المرسوم الملكي رقم 1005.65 بتاريخ 25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز 1967) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول المضافة إليه ، وكذا النصوص المعدلة والمتممة له؛

ف 4الفصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 7 من الظهير رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى؛

ف 5الفصول 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.110 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم الاجتماعية .42

سؤال عن الفصل 27؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 27 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 — madda.ma

الباب الثالث: مقتضيات مختلفة

الفصل 26 – الفصل 28
  1. الفصل 26تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974) باستثناء محاكم الجماعات والمقاطعات المشار إليها في الرقم الأول من
  2. الفصل 27تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة :
  3. الفصل 28ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 28 مادة