الفصل 4
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
ف 1تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط .15
ف 2إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي .16
ف 3يتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي .17
ف 4يساعد المحكمة وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل أربعة مستشارين تحدد طريقة تعيينهم بمقتضى مرسوم.
ف 5يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم .18
ف 6يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية ،19 وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص .20
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 — madda.ma
الفرع الأول: التأليف والتنظيم والتصنيف
الفصل 2 – الفصل 4- الفصل 2تتألف المحاكم الابتدائية من رئيس وقضاة وقضاة نواب؛
- الفصل 3يمكن للمحاكم الابتدائية أن تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها.
- الفصل 4تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بق