القسم الأول: المحاكم واختصاصاتهاالباب الثالث: محاكم الاستينافالفرع الأول: التأليف والتنظيم
الفصل 7
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ف 2يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان. واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.
سؤال عن الفصل 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 — madda.ma
الفرع الأول: التأليف والتنظيم
الفصل 6 – الفصل 8- الفصل 6تشتمل محاكم الاستيناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة، من بينها غرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة للجنايات. غير أنه يمكن
- الفصل 7تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الفصل 8يمكن لمحاكم الاستيناف أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها.