مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.384

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.384 يتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الحر للفنون

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الحر للفنون

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.384 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الحر للفنون

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 8 مواد

الفصل 1

إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.049 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959) بمثابة النظام الأساسي للتعليم الحر تطبق على المؤسسات الحرة التي تلقن تعليما يتعلق بمختلف الشعب الفنية الآتي ذكرها على أن تراعي في ذلك المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في الفصول الآتية:

  1. –الفنون التشكيلية والفنون المطبقة؛
  2. –الهندسة المعمارية؛
  3. –الموسيقى وفنون الرقص؛
  4. –الفن المسرحي؛
  5. –الفنون التقليدية.

الفصل 2

يزاول الوزير المكلف بالشؤون الثقافية إزاء مؤسسات التعليم الحر للفنون الاختصاصات والسلطات المخولة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في ميدان التعليم الحر.

الفصل 3

لا يمكن لأي كان أن يمارس مهام مدير بمدرسة حرة لتعليم الفنون إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:

  1. 1-أن يكون ذا جنسية مغربية؛
  2. 2-أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة على الأقل؛
  3. 3-أن يكون محصلا على إحدى الشهادات التي تحدد لائحتها بقرار للوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛
  4. 4-أن لا يكون وقع التصريح بعدم أهليته لإدارة مؤسسة مدرسية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.59.049 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959).

الفصل 4

لا يمكن لأي كان أن يقبل للقيام بالتدريس أو ممارسة مهام حارس في مؤسسة حرة لتعليم الفنون إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

  1. 1-أن يكون ذا جنسية مغربية؛
  2. 2-أن يكون بالغا من العمر ثمانية عشر عاما على الأقل؛
  3. 3-أن يكون محصلا على احدى الشهادات المحددة لائحتها بقرار للوزير المكلف بالشؤون الثقافية أو كان قد نجح في مباراة تنظمها السلطة المذكورة لهذا الغرض:
  4. 4-أن لا يكون وقع التصريح بعدم أهليته للتدريس في مؤسسة مدرسية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.59.049 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959).

وبصفة استثنائية وانتقالية وإلى غاية تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية فإن الشروط المتعلقة بالشهادات المنصوص عليها في هذا الفصل لا يتعرض بها على الصناع الممكن تكليفهم بتعليم في المدارس الحرة للفنون التقليدية، غير أنه يتعين عليهم أن يبرهنوا عن المؤهلات المهنية التي تعتبر كافية.

الفصل 5

إن مديري المدارس الحرة لتعليم الفنون المزاولة نشاطها بانتظام قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الذين يتوفرون على معلومات كافية لمزاولة التعليم فيها يمكن أن يرخص لهم بصفة استثنائية في مواصلة القيام بإدارتها.

الفصل 6

إن الأشخاص البالغين من العمر 21 سنة على الأقل الذين زاولوا قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا مهام التعليم بمدرسة حرة لتعليم الفنون طيلة سنتين متواليتين دون التوفر على الشهادات المطلوبة بموجب القرار الوزاري المشار إليه في المقطع الثالث من الفصل الرابع أعلاه يحتفظون بالحق في مزاولة مهامهم. غير أنه يتحتم عليهم النجاح خلال السنوات الخمس الموالية لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في امتحان للأهلية تحدد اختباراته وبرنامجه بموجب قرار للوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

الفصل 7

إن رؤساء المؤسسات الحرة لتعليم الفنون المفتوحة قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا يجب أن يمتثلوا للمقتضيات أعلاه في ظرف الأشهر الثلاثة الموالية للتاريخ المذكور.

الفصل 8

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.