لا يمكن لأي كان أن يمارس مهام مدير بمدرسة حرة لتعليم الفنون إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- 1-أن يكون ذا جنسية مغربية؛
- 2-أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة على الأقل؛
- 3-أن يكون محصلا على إحدى الشهادات التي تحدد لائحتها بقرار للوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛
- 4-أن لا يكون وقع التصريح بعدم أهليته لإدارة مؤسسة مدرسية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.59.049 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959).
سؤال عن الفصل 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.384 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.384 يتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الحر للفنون
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.049 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959) بمثابة النظام الأساسي للتعليم الحر تطبق على المؤسسات الحرة التي تلقن تعليما
- الفصل 2يزاول الوزير المكلف بالشؤون الثقافية إزاء مؤسسات التعليم الحر للفنون الاختصاصات والسلطات المخولة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في ميدان التعليم الحر.
- الفصل 3لا يمكن لأي كان أن يمارس مهام مدير بمدرسة حرة لتعليم الفنون إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- الفصل 4لا يمكن لأي كان أن يقبل للقيام بالتدريس أو ممارسة مهام حارس في مؤسسة حرة لتعليم الفنون إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
- الفصل 5إن مديري المدارس الحرة لتعليم الفنون المزاولة نشاطها بانتظام قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الذين يتوفرون على معلومات كافية لمزاولة التعلي
- الفصل 6إن الأشخاص البالغين من العمر 21 سنة على الأقل الذين زاولوا قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا مهام التعليم بمدرسة حرة لتعليم الفنون طيلة سنتين متواليتين دون التوفر على ا
- الفصل 7إن رؤساء المؤسسات الحرة لتعليم الفنون المفتوحة قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا يجب أن يمتثلوا للمقتضيات أعلاه في ظرف الأشهر الثلاثة الموالية للتاريخ المذكور.
- الفصل 8ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.