مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.422

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.422 يتعلق بتحديد الكيفيات الخاصة ببيع بعض أنواع الخبز

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتحديد الكيفيات الخاصة ببيع بعض أنواع الخبز

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.422 بتاريخ 20 شعبان 1375 (29 غشت 1975) يتعلق بتحديد الكيفيات الخاصة ببيع بعض أنواع الخبز .

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 20 شعبان 1395 (29 غشت 1975).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

ان الخبازين الذين يحضرون الخبز حسب الطريقة الأوربية يجب عليهم أن يصنعوا بكميات كافية لسد حاجيات زبنائهم الخبز من نوع «بوردولى « البالغ وزنه 800 غرام والمعرف به في المرسوم رقم 2.74.614 الصادر في 2 محرم 1395 (15 يناير 1975( بتحديد الاسماء التي تباع بها أنواع الخبز المصنوع من طرف الخبازين المذكورين.

واذا لم يبق لدى خباز ماخبر من هذا النوع وجب عليه أن يسلم للزبون كل نوع آخر من الخبز المصنوع بالدقيق الوطني أو بالدقيق الرفيع المستخرج من القمح الطرى مقابل الثمن المحدد للخبز المدعو «بوردولي« من وزن 800 غرام.

الفصل الثاني

ان الامتناع من تسليم الخبز من نوع »بوردولي« أو عند عدمه من تسليم أى نوع آخر من الخبز المصنوع من الدقيق الوطني أو الدقيق الرفيع المستخرج من القمح الطرى مقابل الثمن المحدد في المقطع 2 من الفصل الأول أعلاه يعتبر زيادة غير مشروعة في الثمن يبحث عنها وتثبت ويعاقب عنها طبق الشروط المنصوص عليها في القانون الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بشأن تنظيم الاثمان ومراقبتها وشروط امساك المنتوجات والبضائع وبيعها.

الفصل الثالث

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعلق في المخابز التي يستغلها الخبازون المشار إليهم في الفصل الأول.