ج.ر 3282 · ص 2496
ف 1ان الخبازين الذين يحضرون الخبز حسب الطريقة الأوربية يجب عليهم أن يصنعوا بكميات كافية لسد حاجيات زبنائهم الخبز من نوع «بوردولى « البالغ وزنه 800 غرام والمعرف به في المرسوم رقم 2.74.614 الصادر في 2 محرم 1395 (15 يناير 1975( بتحديد الاسماء التي تباع بها أنواع الخبز المصنوع من طرف الخبازين المذكورين.
ف 2واذا لم يبق لدى خباز ماخبر من هذا النوع وجب عليه أن يسلم للزبون كل نوع آخر من الخبز المصنوع بالدقيق الوطني أو بالدقيق الرفيع المستخرج من القمح الطرى مقابل الثمن المحدد للخبز المدعو «بوردولي« من وزن 800 غرام.
سؤال عن الفصل الأول؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.422 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.422 يتعلق بتحديد الكيفيات الخاصة ببيع بعض أنواع الخبز
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولان الخبازين الذين يحضرون الخبز حسب الطريقة الأوربية يجب عليهم أن يصنعوا بكميات كافية لسد حاجيات زبنائهم الخبز من نوع «بوردولى « البالغ وزنه 800 غرام والمعرف به
- الفصل الثانيان الامتناع من تسليم الخبز من نوع »بوردولي« أو عند عدمه من تسليم أى نوع آخر من الخبز المصنوع من الدقيق الوطني أو الدقيق الرفيع المستخرج من القمح الطرى مقابل الث
- الفصل الثالثينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعلق في المخابز التي يستغلها الخبازون المشار إليهم في الفصل الأول.