مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.93

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.93 تعين بموجبه حدود سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية

ظهير شريف بمثابة قانون تعين بموجبه حدود سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.93 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) تعين بموجبه حدود سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛

وبناء على القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391(30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛

وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة؛

وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الاول

تعين كما يلي حدود سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية:

  1. 1-رجال التسيير:

المفتشون الممتازون....................................................... 59 سنة المفتشون......................................................................56 سنة المساعدون................................................................... 54 سنة

  1. 2-رجال الصف:

المقدمون الرؤساء المقدمون .....................................................52 سنة المخازنية

الفصل الثاني

ان ادارات الدولة والمؤسسات العمومية لا يتعرض عليها فيما يخص تحديد سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة أو ذوى حقوقهم الا برسوم الولادة المدلى بها وقت التوظيف أو ولادة أحد الاطفال والمحتفظ بها في ملفات تعيين الذين يهمهم الأمر أو ملفات انخراطهم وذلك بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية.

الفصل الثالث

خلافا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه، فان المفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين ورجال الصف بالقوات المساعدة الذين يبلغون من العمر على التوالي فيما بين فاتح مايو 1973 وتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا 59 و 56 و 54 و 52 سنة فأكثر، يحالون على التقاعد. ويحذفون من الاسلاك عند انصرام أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ من غير أن يسمح للمعنيين بالامر بالاستمرار في مزاولة عملهم بعد بلوغ سن الستين.

وتعتبر الخدمات المنجزة خلال هذه المدة لاكتساب الحق في راتب التقاعد.

الفصل الرابع

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الذي يلغى جميع المقتضيات السابقة ويعمل به ابتداء من فاتح مايو 1973.