مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية

قانون يتعلق باتخاد التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية

صيغة محينة بتاريخ 7 دجنبر 2023
التعديلات (5)
  1. ظهير شريف رقم 1.23.85 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7254 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1445 (7 ديسمبر 2023)، ص 10244.
  2. ظهير شريف رقم 1.06.51 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص 565.
  3. ظهير شريف رقم 1.02.254 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3505.
  4. ظهير شريف رقم 1.96.254 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1167.
  5. ظهير شريف رقم 1.79.224 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3500 بتاريخ 8 محرم 1400 (28 نونبر 1979)، ص 3021.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397(19 شتنبر 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 12 مادة

الفصل الأول

إن الأمراض المعدية أو المعتبرة معدية التي تستوجب التصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة الصحية البيطرية في شأنها هي:

­ داء الكلب بجميع أنواعه؛

­ الحمى النفطية (القلاعية) عند الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والإبل؛

­ داء السل عند الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والإبل والكلاب والطيور؛

­ الداء الشبيه بالسل عند الأبقار والأغنام والماعز؛

­ الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأبقار والأغنام والماعز والإبل؛

­ الحمى الجمراوية (الحمى الفحمية) عند الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والإبل والخيول؛

­ طاعون البقر؛

­ مرض التهاب الأنف والحنجرة الساري ومرض التهاب الفرج والمهبل الساري عند البقر؛

­ مرض التهاب الرئة المعدي عند البقر؛

­ مرض نقص الكريات البيضاء في الدم المتوطن عند البقر؛

­ مرض تركنز الجلد المعدي؛

­ حمى وادي ريفت؛

­ الالتهاب المخى الإسفنجي عند البقر(مرض جنون البقر)؛

­ مرض التريكومونوز والفيبريوز عند البقر؛

­ مرض الجمرة العرضية عند البقر؛

­ الطاعون عند المجترات الصغيرات؛

­ داء الجدري عند الغنم والماعز؛

­ الحمى الرشحية عند الغنم؛

­ مرض الفيسنا ميدي عند الغنم؛

­ التهاب الدماغ والمفاصل الفيروسي عند الماعز؛

­ التهاب الرئة الجنبي المعدي عند الماعز؛

­ مرض الإرتعاش عند الغنم؛

­ الرعام، الحلق، طاعون الخيليات، الالتهاب المخي الشوكي الفنيزويلي، الالتهاب المخي الشرقي والغربي، حمى النيل الغربية الالتهاب المخي الياباني، فقر الدم المعدي، الرحام المعدي، الدنان، التهاب غشاء الفم الحويصلي، التهاب الشريان الفيروسي عند الخيليات؛

­ داء الجدري عند الإبل؛

­ مرض أوجيسكي، حصبة الخنزير، طاعون الخنزير الكلاسيكي، طاعون الخنزير الإفريقي، الباستريلوز، السالمونيلوز، الالتهاب المخي الشوكي، المرض الحويصلي عند الخنزير؛

­ طاعون الطيور، مرض نيوكاستل، مرض الجامبورو، مرض ماريك، البيلوروز (سالمونيلا بيلوروم كاليناروم)، السالمونيلوز (سالمونيلا انتريتيدس وسالمونيلا تيفيميريوم) والتهاب القصبة الهوائية المعدي عند الطيور؛

­ داء الببغاء عند جميع الطيور؛

­ مرض تسمم الدم والتهاب أنسجة الأرنب عند جميع أنواع القواصم الداجنة والوحشية؛

­ مرض النزيف الفيروسي عند الأرنب؛

­ حمى البريميات عند الكلبيات الداجنة والوحشية وعند الخيول والخنازير والقواضم؛

­ مرض تسمم الدم عند جميع أصناف الحيوانات؛

­ داء اللشمانيات عند الكواسر الداجنة والوحشية؛

­ أمراض ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم )hominivorax Cochliomya( والعالم الحديث (bezziana Chrysomya)، عند جميع أنواع الحيوانات ؛

­ داء المثقبيات عند الإبل والخيليات والأبقار والأغنام والماعز؛

­ العفان الأمريكي والعفان الأوروبي والنوزيما والحكاك الأكارين وداء الفارواز، عند النحل؛

­ الإصابة بالحلم الأسيوي الطفيلي )spp Tropilaelaps( والإصابة بخنفساء خلايا النحل)tumida Aethina( ، عند نحل العسل؛

­ مرض التنكرز الجوائحي للكريات الدموية المكونة ومرض تنكرز الكريات الدموية المعدي وفيروسية الدم الربيعية عند الشبوط ومرض التسمم الدموي الفيروسي ومرض فقر الدم المعدي عند السلمون و متلازمات التقرح الجوائحي وفيروسات الحلأ عند الشبوط - كوا والإريد وفيروس عند الزريقة اليابانية ومرض البنكرياس عند السلمون (ألفا فيروس عند السلمون) والاعتلال الفيروسي الدماغي والشبكي ومرض فيروس بلطي البحيرات والجيروداكتيلوز، عند الأسماك ؛

­ البوناميوز من نوع exitiosa Bonamia والبوناميوز من نوع Bonamia ostreae والمرتيليوز والبيركينزوز من نوع olseni Perkinsus والبيركينزوز من ومرض Xenohaliotis californiensis ومرض Perkinsus marinus نوع فيروسات الحلأ لأذن البحر ومرض فيروسات الحلأ -1 للمحار ، عند الرخويات؛

­ متلازمات طورا ومرض الرأس الأصفر ومرض طاعون الغرن والتهاب الكبد والبنكرياس التنكرزي ومرض الذيول البيضاء ومرض تنكرز العضلات ومرض تنكرز الكبد والبنكرياس الحاد ومرض التنكرز التحت جلدي وتنكرز الكريات الدموية المعدي ومتلازمات البقع البيضاء ومرض فيروس -1 قزحي الألوان لعشريات الأرجل، عند القشريات؛

Batrachochytrium dentrobatidis مرض الفطريات كيطريديو من نوع ­ Batrachochytrium salmandrivorans ومرض الفطريات كيطريديو من نوع ومرض رانا فيروس، عند البرمائيات.

­ مرض التنكرز الجوائحي للكريات الدموية المكونة، مرض تنكرز الكريات الدموية المعدي، مرض فيروسات الحلأ عند السلمون، فيروسية الدم الربيعية عند الشبوط ومرض التسمم الدموي الفيروسي، مرض فقر الدم المعدي عند السلمون، التنكرز المعدي للبنكرياس، مرض الوتديات (الجرثوميات الهوائية)، داء الدمامل، داء اليرسينوز، الجيرو داكتيلوز عند الأسماك؛

  1. –البوناميوز، الهابلوسبوغيديوز، المرتيليوز، الميكوسيطوز والبيركينزوز عند الرخويات؛
  2. –متلازمات طورا، مرض البقع البيضاء، مرض الرأس الأصفر، مرض طاعون عند القشريات.

الفصل 2

إن البياطرة المفتشين رؤساء مصالح تربية المواشي بالاقاليم والعمالات والبياطرة المفتشين بالمجازر البلدية يكلفون بالمراقبة الصحية البيطرية وخصوصا في تفتيش أغذية المواشي المتمثلة في تفتيش الحيوانات وفضالات الحيوانات ولاسيما بالضيعات والمجموعات العمرانية والمعارض والأسواق والمجازر وأماكن بيع اللحوم والمنتوجات الحيوانية أو النباتية وبالموانىء والمطارات والمراكز الجمركية المفتوحة للاستيراد والتصدير وحظائر التربيع وكذا في تفتيش أغذية المواشي.

الفصل 3

كل شخص يملك أو يتولى بأي وجه من الوجوه رعاية أو حراسة حيوان مصاب أو مظنون أنه مصاب بأحد الامراض المبينة في الفصل الأول يجب أن يصرح بذلك على الفور إلى السلطة الادارية للمكان الذي يوجد فيه الحيوان.

ويلزم كذلك بتقديم هذا التصريح جميع البياطرة المدعوين لفحص الحيوان حيا كان أو ميتا.

الفصل 4

إن السلطة المقدم إليها التصريح المذكور تتخذ وجوبا وعلى الفور باتفاق مع البيطري المفتش رئيس مصالح تربية المواشي بالإقليم أو العمالة التدابير المستعجلة التي تدعو إليها الضرورة مثل عمليات عزل وحجز الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها ووسم الحيوانات كلا أو بعضا ودفن الجثث وتطهير الأماكن والادوات. ويمكن عند الاقتضاء الامر بإنجاز علاجات أو تلقيحات تهم المؤسسة المصابة فقط أو جميع المؤسسات الداخلة في دائرة معينة حول المركز المنتشر فيه المرض بواسطة مواد مأذون في استعمالها من لدن الوزير المكلف بالفلاحة أو الشخص المفوض له من طرفه في هذا الصدد.

الفصل 5

يمكن أن تتخذ تدابير تكميلية خاصة بكل مرض من الامراض المبينة في الفصل الأول بناء على قرار يصدره الوزير المكلف، بالفلاحة باقتراح من مدير تربية المواشي.

الفصل 6

يمكن أن ينص القرار المشار إليه في الفصل السابق على القيام بعمليات ذبح تشمل إما الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها أو السارية إليها العدوى وإما جميع الحيوانات الموجودة في المؤسسة والمنتمية إلى بعض الأنواع وإما حتى الحيوانات الموجودة في المؤسسات المجاورة وكذا بعمليات لإتلاف الأدوات والسرجين (الغبار) والأشياء المختلفة.

الفصل 7

يمكن أن يمنح الوزير المكلف بالفلاحة تعويضات عن ذبح الحيوانات أو الجوائح الحيوانية.

الفصل 8

يثبت المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا البياطرة المفتشون وكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية والمساعدون التقنيون والأعوان التقنيون لتربية المواشي الذين يحلفون لهذه الغاية.

الفصل 9

يعاقب عن المخالفات المذكورة بحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 10

يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهرين وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم:

­ كل من أخرج أو اشترى عمدا دون رخصة من الادارة جثث أو بقايا حيوانات ماتت بسبب أمراض معدية كيفما كان نوعها أو ذبحت من جراء إصابتها بطاعون البقر والجمرة البكتيرية أو العرضية والرعام والكلب والحمى النفطية وطاعون الخنزير وكذا جميع الامراض المحددة لائحتها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛

­ كل من استورد أو باع أو عرض للبيع حيوانات كان يعرف أنها مصابة بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الفصل الأول.

الفصل 11

يلغى:

الظهير الشريف الصادر في 19 شعبان 1332 (13 يوليوز 1914) باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه.

ويبقى معمولا بالنصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 19 شعبان 1332(13 يوليوز 1914) باستثناء:

­ القرار الوزيري الصادر في 28 ذي القعدة 1349(17 أبريل 1931) باتخاذ تدابير لحماية الغنم من داء البلعوم؛

­ القرار الوزيري الصادر في 18 جمادى الثانية 1360(14 يوليوز 1941) بفرض التدابير الواجب اتخاذها لمحاربة الالتهاب الرئوي المعوي للخنزير؛

­ المرسوم رقم 2.57.61 الصادر في 8 رجب 1376(18 يبراير 1957) بالتفويض لوزير الفلاحة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.

الفصل 12

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.