مادة madda
FR

ف 1يلغى:

ف 2الظهير الشريف الصادر في 19 شعبان 1332 (13 يوليوز 1914) باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه.

ف 3ويبقى معمولا بالنصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 19 شعبان 1332(13 يوليوز 1914) باستثناء:

ف 4­ القرار الوزيري الصادر في 28 ذي القعدة 1349(17 أبريل 1931) باتخاذ تدابير لحماية الغنم من داء البلعوم؛

ف 5­ القرار الوزيري الصادر في 18 جمادى الثانية 1360(14 يوليوز 1941) بفرض التدابير الواجب اتخاذها لمحاربة الالتهاب الرئوي المعوي للخنزير؛

ف 6­ المرسوم رقم 2.57.61 الصادر في 8 رجب 1376(18 يبراير 1957) بالتفويض لوزير الفلاحة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.

سؤال عن الفصل 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية

الفصل الأول – الفصل 12
  1. الفصل الأولإن الأمراض المعدية أو المعتبرة معدية التي تستوجب التصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة الصحية البيطرية في شأنها هي:
  2. الفصل 2إن البياطرة المفتشين رؤساء مصالح تربية المواشي بالاقاليم والعمالات والبياطرة المفتشين بالمجازر البلدية يكلفون بالمراقبة الصحية البيطرية وخصوصا في تفتيش أغذية ال
  3. الفصل 3كل شخص يملك أو يتولى بأي وجه من الوجوه رعاية أو حراسة حيوان مصاب أو مظنون أنه مصاب بأحد الامراض المبينة في الفصل الأول يجب أن يصرح بذلك على الفور إلى السلطة الا
  4. الفصل 4إن السلطة المقدم إليها التصريح المذكور تتخذ وجوبا وعلى الفور باتفاق مع البيطري المفتش رئيس مصالح تربية المواشي بالإقليم أو العمالة التدابير المستعجلة التي تدعو
  5. الفصل 5يمكن أن تتخذ تدابير تكميلية خاصة بكل مرض من الامراض المبينة في الفصل الأول بناء على قرار يصدره الوزير المكلف، بالفلاحة باقتراح من مدير تربية المواشي.
  6. الفصل 6يمكن أن ينص القرار المشار إليه في الفصل السابق على القيام بعمليات ذبح تشمل إما الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها أو السارية إليها العدوى وإما جميع الحيوانات الم
  7. الفصل 7يمكن أن يمنح الوزير المكلف بالفلاحة تعويضات عن ذبح الحيوانات أو الجوائح الحيوانية.
  8. الفصل 8يثبت المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا البياطرة المفتشون وكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية والمساعدون التقنيون والأعوان التقنيون لتربية المواشي الذين يحلفون ل
  9. الفصل 9يعاقب عن المخالفات المذكورة بحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
  10. الفصل 10يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهرين وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم:
  11. الفصل 11يلغى:
  12. الفصل 12ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 12 مادة