ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.450 تنقل بموجبه إلى وزير الداخلية اختصاصات الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بالحالة المدنية
ظهير شريف بمثابة قانون تنقل بموجبه إلى وزير الداخلية اختصاصات الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بالحالة المدنية
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.450 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) تنقل بموجبه إلى وزير الداخلية اختصاصات الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بالحالة المدنية
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
تنقل إلى وزير الداخلية بالرغم عن جميع المقتضيات الأخرى التشريعية أو التنظيمية المخالفة الاختصاصات التي يمارسها الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بالحالة المدنية ولاسيما عملا بالنصوص الآتية:
الظهير الشريف الصادر في 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بإحداث الحالة المدنية وكذا النصوص الصادرة بتتميمه وتغييره؛
الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) بتمديد نظام الحالة المدنية المحدث بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛
الظهير الشريف رقم 1.58.084 المؤرخ في 19 ذي الحجة 1377 (7 يوليوز 1958) والظهير الشريف رقم 1.59.079 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959) المطبقة بموجبهما على إقليم طنجة والمنطقة الشمالية النصوص المتعلقة بالحالة المدنية المعمول بها في المنطقة الجنوبية؛
المرسوم رقم 2.63.296 الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بتمديد وجوب الحالة المدنية إلى كل ولادة وكل وفاة ولو كانا لا يخولان أولا يسقطان الحق في إعانة عائلية أو تعويض قانوني.
الفصل الثاني
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.