ج.ر 3350 · ص 82
القسم الثاني: مجلس الهيئةالباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 4
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين
ف 1يحدث مجلس وطني ومجلس أعلى للهيئة.
ف 2ويتألف هذان المجلسان من مهندسين معماريين مغاربة ينتخبهم المهندسون المعماريون ذوو الجنسية المغربية المزاولون المهنة بصفة حرة في المغرب والمسجلون بجدول الهيئة والمؤدون واجبات الاشتراك.
ف 3ولا ينتخب من هؤلاء المهندسين المعماريين إلا الذين يزاولون المهنة طبق الشروط المذكورة منذ سنتين على الأقل.
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 4 – الفصل 8- الفصل 4يحدث مجلس وطني ومجلس أعلى للهيئة.
- الفصل 5يكون التصويت إجباريا ويمكن أن يتم عن طريق المراسلة.
- الفصل 6يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدورة الأولى والأغلبية النسبية في الدورة الثانية.
- الفصل 7ينتخب أعضاء المجلسين لمدة ست سنوات. ويمكن تجديد ثلثهم كل سنتين ويمكن انتخابهم من جديد.
- الفصل 8لا تكون اجتماعات المجلسين صحيحة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.