ج.ر 3351 · ص 145
الجزء الثاني: مجالس الهيئةالباب الثاني: المجلسان الجهويان للصيادلة بالصيدليات
الفصل 12
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
إذا استقال أعضاء مجلس جهوي بصفة فردية وأصبح عدد الأعضاء النواب غير كاف لتعويضهم أو إذا كان من الضروري تعويض العضو النائب نفسه دعى الصيادلة الذين حصلوا عند انتخاب هذا المجلس على أكبر عدد من الأصوات بعد المنتخبين، وتنتهي مدة انتداب الأعضاء المدعوين لتعويض الأعضاء الآخرين عند انصرام مدة انتداب الأعضاء الذين عوضوهم.
سؤال عن الفصل 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
الباب الثاني: المجلسان الجهويان للصيادلة بالصيدليات
الفصل 9 – الفصل 16- الفصل 9تنتخب أعضاء كل مجلس جهوي الجمعية العامة للصيادلة المغاربة بالصيدليات المسجلين في جدول هيئة المجلس المقصود.
- الفصل 10ينتخب بالإضافة إلى ذلك ستة أعضاء نواب عن كل مجلس يختارون خارج المجلس الجهوي طبق نفس الشروط التي ينتخب بها الأعضاء الرسميون وخلال نفس الاقتراع.
- الفصل 11ينتخب كل مجلس جهوي في حظيرته كل سنتين بعد تجديد نصف أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا وكاتبا مساعدا وأمينا للصندوق ومستشارين اثنين. وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائ
- الفصل 12إذا استقال أعضاء مجلس جهوي بصفة فردية وأصبح عدد الأعضاء النواب غير كاف لتعويضهم أو إذا كان من الضروري تعويض العضو النائب نفسه دعى الصيادلة الذين حصلوا عند انتخا
- الفصل 13إذا تعذر سير مجلس جهوي بسبب امتناع أعضائه من حضور الاجتماعات، فإن الأمين العام للحكومة يعتبرهم مستقيلين ويعين باقتراح من وزير الصحة العمومية لجنة يتراوح عدد أعض
- الفصل 14يحضر جميع جلسات المجلس الجهوي بصفة استشارية صيدلي للدولة مفتش في الصيدلة يعينه وزير الصحة العمومية.
- الفصل 15يتولى قاض يعينه وزير العدل مهام المستشار القانوني لدى المجلس المذكور في القضايا التأديبية ولا يكون له صوت في المداولات.
- الفصل 16يمارس المجلس الجهوي تحت مراقبة المجلس الوطني اختصاصات هيئة الصيادلة المحددة في الفصل 2 بمجموع دائرة نفوذه.