ج.ر 3351 · ص 145
الجزء الثاني: مجالس الهيئةالباب الثالث: مجلس الصيادلة الصناع والموزعين
الفصل 20
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
ف 1بصرف النظر عن الحالات المقررة في الفصلين 12 و 13 اللذين يطبقان عندما يتعذر تأسيس مجلس الصيادلة الصناع والموزعين فإن الأمين العام للحكومة يعين باقتراح من وزير الصحة العمومية لجنة من ثلاثة أعضاء صيادلة مغاربة صناع وموزعين مسجلين في جدول الهيئة.
ف 2وتقوم هذه اللجنة بمهام المجلس المذكور إلى أن يتأتى تأليفه.
ف 3ويعهد إلى المجلس الوطني في هذه الحالة بتنظيم انتخاب أعضاء المجلس المذكور.
سؤال عن الفصل 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
الباب الثالث: مجلس الصيادلة الصناع والموزعين
الفصل 17 – الفصل 21- الفصل 17يضم مجلس الصيادلة الصناع والموزعين الصيادلة الملاكين أو المتصرفين أو المسيرين للمؤسسات والمستودعات والمخازن المعدة لصنع المنتوجات أو المركبات أو المحضرات التخصص
- الفصل 18تنتخب أعضاء هذا المجلس الذين يكون اثنان منهم موزعين فقط الجمعية العامة للصيادلة المغاربة المزاولين عملهم بالمؤسسات المذكورة والمسجلين بجدول هيئة المجلس المومأ إ
- الفصل 19ينتخب المجلس في حظيرته كل سنتين بعد تجديد نصف أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا وكاتبا مساعدا وأمينا للصندوق ومستشارين اثنين. وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق عوضه
- الفصل 20بصرف النظر عن الحالات المقررة في الفصلين 12 و 13 اللذين يطبقان عندما يتعذر تأسيس مجلس الصيادلة الصناع والموزعين فإن الأمين العام للحكومة يعين باقتراح من وزير ال
- الفصل 21إن شروط انتخاب أعضاء مجلس الصيادلة الصناع والموزعين وكيفيات تسييره واختصاصاته هي نفس الشروط والكيفيات والاختصاصات المحددة في الفصول 12 و 13 و 14 و 15 و 16 بالنس