مادة madda
FR
ج.ر 3351 · ص 145
الجزء الثاني: مجالس الهيئةالباب الرابع: مجلس الصيادلة الإحيائيين

الفصل 25

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة

ف 1إن شروط انتخاب أعضاء مجلس الصيادلة الإحيائيين وكيفيات تسييره واختصاصاته هي نفس الشروط والكيفيات والاختصاصات المحددة في الفصول 12 و 13 و 14 و 15 و 16 بالنسبة للمجلسين الجهويين.

ف 2وتطبق كذلك مقتضيات الفصل 20 الخاصة بمجلس الصيادلة الصناع والموزعين.

سؤال عن الفصل 25؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 25 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma

الباب الرابع: مجلس الصيادلة الإحيائيين

الفصل 22 – الفصل 25
  1. الفصل 22يضم مجلس الصيادلة الإحيائيين الصيادلة الذين يقومون بتحليلات طبية في صيدلياتهم والصيدليين المأذون لهم في القيام بالتحليلات الطبية في مختبر.
  2. الفصل 23تنتخب أعضاء هذا المجلس الجمعية العامة للصيادلة الإحيائيين المغاربة المسجلين في جدول هيئة المجلس المذكور.
  3. الفصل 24ينتخب المجلس في حظيرته كل سنتين بعد تجديد نصف أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا وكاتبا مساعدا وأمينا للصندوق ومستشارين اثنين.
  4. الفصل 25إن شروط انتخاب أعضاء مجلس الصيادلة الإحيائيين وكيفيات تسييره واختصاصاته هي نفس الشروط والكيفيات والاختصاصات المحددة في الفصول 12 و 13 و 14 و 15 و 16 بالنسبة للم
فهرس النص كاملا · 52 مادة