الفصل 40
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
ف 1يمكن أن يستأنف المعني بالأمر قرارات المجلس أمام المجلس الوطني للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.
ف 2ويقدم طلب الاستئناف إلى كتابة المجلس الوطني.
ف 3ويكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.
ف 4أما المجلس الوطني المتألف حسبما هو مقرر في الفصل 26 وما يليه من فصول ظهيرنا الشريف هذا فيشتمل في هذه الحالة بدلا من الرئيس ونائب الرئيس والكاتب بالمجلس الذي بت في الأمر ابتدائيا على الصيادلة النواب الثلاثة طبقا للفصول 10 و 18 و 23.
ف 5ولا يجوز له البت في الأمر دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام لأجل يحدد في ثمانية أيام.
ف 6ويمكن أن يستعين طالب الاستئناف بأحد زملائه أو محام من اختياره.
ف 7وإذا لم يحضر بت المجلس الوطني في الأمر بناء على الوثائق.
ف 8ولا يمكن أن يتداول المجلس الوطني بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه زائد واحد.
ف 9وتتخذ قرارات المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة للأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس عند تعادل الأصوات.
ف 10ويجب أن تكون مدعمة بأسباب وصادرة خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ طلب الاستئناف.
ف 11وتبلغ خلال عشرين يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام إلى المعني بالأمر وإلى الأمين العام للحكومة.
سؤال عن الفصل 40؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 40 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي
الفصل 33 – الفصل 47- الفصل 33يضع كل مجلس جهوي لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة الصناع والموزعين ومجلس الصيادلة الإحيائيين كل منهم في دائرة نفوذه جدول الصيادلة المنتمين لهذه الدائرة. ويسجل ا
- الفصل 34لا يمكن أن يسجل أي صيدلي من صيادلة الصيدليات إلا في جدول واحد هو جدول المجلس الجهوي التابع له محله المهني والمأذون له في مزاولة المهنة به.
- الفصل 35إن كل مجلس من المجالس العاملة من تلقاء نفسها أو بطلب أو بناء على شكاية كتابية موقع عليها صادرة عن الوزير المعني بالأمر أو السلطة القضائية أو المجلس الوطني للهيئ
- الفصل 36يمكن أن يمارس الصيدلي أمام مجالس الهيئة حق التجريح طبق الأحوال والشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصارد في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974
- الفصل 37يمكن أن يأمر كل مجلس بإجراء بحث حول الأفعال التي يرى في إثباتها فائدة للتحقيق في القضية.
- الفصل 38كل مجلس من المجالس المنعقدة في شكل مجالس تأديبية يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين الآتيتين بالأغلبية المطلقة للأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه ا
- الفصل 39يكون قرار المجلس مدعما بأسباب ويبلغ في رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام خلال عشرين يوما إلى الصيدلي الصادر عليه هذا القرار وخلال نفس الأجل إلى المجلس الوطني وإ
- الفصل 40يمكن أن يستأنف المعني بالأمر قرارات المجلس أمام المجلس الوطني للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المحددة في الفصل السابق
- الفصل 41إذا قرر المجلس أو في حالة استئناف المجلس الوطني تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأمين الع
- الفصل 42يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 20.000 درهم كل صيدلي صدرت عليه عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو سحب الإذن في المزاولة وقام بعد نشر هذه العقوبة بصفة قانون
- الفصل 43يلزم الصيدلي الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع صوائر الدعوى التي يقوم المجلس سلفا بتصفيتها.
- الفصل 44إن الدعوى التأديبية التي تقيمها مجالس الهيئة لا تعرقل سير الدعوى التي تقيمها النيابة العامة ولا سير الدعوى التي يقيمها الأفراد لدى المحاكم.
- الفصل 45يلزم كل من أعضاء المجلس الوطني والمجالس المختلفة والمستشار القانوني والصيدلي الذي يمثل وزير الصحة العمومية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات التي تقت
- الفصل 46تضمن قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني والمجالس المختلفة في سجلات مفتوحة خصيصا لهذا الغرض ويوقع عليها الرئيس والكاتب بكل مجلس. ويجب أن تكون مدعمة بأسباب.
- الفصل 47إن القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الوطني للهيئة لا يمكن الطعن فيها إلا أمام المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الفصل 353 والفصول الموالية من