مادة madda
FR
ج.ر 3388 مكرر · ص 2855

ف 1إن كل بناية أو مجموعة بنايات للسكنى تضم عشرة مساكن على الأقل يجب أن تشتمل على مكان للبواب في البناية نفسها أو في ساحاتها أو ملحقاتها. وأن يقوم فيها بواب بأعمال الحراسة والتعهد.

ف 2ويكتسي إعداد مكان ثان للبواب والالتجاء إلى بواب آخر صبغة إجبارية كلما تجاوز عدد المساكن أحد أضعاف عشرة.

ف 3ويعتبر بوابا كل شخص مأجور يشغله الملاك أو عند الاقتضاء المسؤول عن تسيير شؤون البناية ويكون مسكنا في البناية المذكورة أو في ساحاتها و ملحقاتها للقيام بأعمال الحراسة والتعهد.

سؤال عن الفصل 3؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 — madda.ma

الجزء الثالث: تخصيص مساكن للبوابين

الفصل 3 – الفصل 6
  1. الفصل 3إن كل بناية أو مجموعة بنايات للسكنى تضم عشرة مساكن على الأقل يجب أن تشتمل على مكان للبواب في البناية نفسها أو في ساحاتها أو ملحقاتها. وأن يقوم فيها بواب بأعمال
  2. الفصل 4إن ملاكي البنايات المشيدة قبل تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا يتوفرون على أجل سنة يبتدئ من هذا التاريخ للامتثال إلى مقتضياته.
  3. الفصل 5تعفى من الوجوب المقرر في الفصل 3 البنايات أو مجموعات البنايات التي يكون فيها إعداد مكان للبواب متعذرا من الناحية التقنية أو يؤدي بالنسبة للسنة الموالية لتاريخ ن
  4. الفصل 6يجب أن تستوفي مساكن البوابين الشروط المعينة في التشريع المعمول به في ميدان التعمير والسكنى وجميع القواعد الأخرى المحددة بمرسوم عند الاقتضاء.
فهرس النص كاملا · 21 مادة