ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.386 تحدد بموجبه شروط وكيفيات دخول العسكريين بالقوات المسلحة الملكية إلى أسلاك رجال القوات المساعدة
ظهير شريف بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات دخول العسكريين بالقوات المسلحة الملكية إلى أسلاك رجال القوات المساعدة
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.386 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) تحدد بموجبه شروط وكيفيات دخول العسكريين بالقوات المسلحة الملكية إلى أسلاك رجال القوات المساعدة
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.93 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يعين بموجبه حد من رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 15 ربيع الثاني 1396 (15 أبريل 1976)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 7 مواد
الفصل الأول
إن العسكريين بقواتنا المسلحة الملكية يلجون، مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون، أسلاك رجال القوات المساعدة طبق الشروط المقررة في الظهير الشريف رقم 1.72.533 المشار إليه أعلاه الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون.
الفصل الثاني
إن العسكريين بقواتنا المسلحة الملكية المحالين على التقاعد والمحذوفين من أسلاك الجيش يمكن إذا لم يسرحوا من الجندية لأسباب تتعلق بالعجز البدني أو لأسباب تأديبية وإذا لم يتجاوزوا حد السن المقرر لرجال أسلاك القوات المساعدة التي سينتمون إليها، إعادة إدماجهم بطلب منهم في صفوف القوات المساعدة ابتداء من تاريخ حذفهم من أسلاك الجيش طبقا لجدول المماثلة الآتي:
وتحدد سنويا في قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية نسبة المناصب الشاغرة في الميزانية بخصوص القوات المساعدة والمعدة لتعيين العسكريين من القوات المسلحة الملكية.
الفصل الثالث
إن العسكريين المعينين وفقا للفصل الثاني أعلاه تجرى عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
ويعينون في الرتبة المطابقة لأقدميتهم في العمل بالقوات المسلحة الملكية فيما يخص المعاونين والجنود وفي رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة فيما يخص الضباط وضباط الصف والمعاونين الأولين.
غير أن الضباط وضباط الصف والمعاونين الأولين المتوفرين في القوات المسلحة الملكية على رقم استدلالي يفوق الرقم الاستدلالي المقرر لآخر رتبة من الدرجة المطابقة بالقوات المساعدة ويستفيدون من مبلغ تعويضي يجرى عليه الاقتطاع لأجل التقاعد ويعادل مقداره الفرق بين الرقمين الاستدلاليين، ويخفض هذا المبلغ التعويضي على أساس كل ترق.
الفصل الرابع
يتم ترقي العسكريين المعاد إدماجهم في صفوف القوات المساعدة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
غير أن الأقدمية في العمل بالدرجة المتوفر عليها سابقا بالقوات المسلحة الملكية تعتبر في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقي إلى الدرجة الموالية من تسلسل درجات القوات المساعدة.
الفصل الخامس
إن العسكريين المشار إليهم في الفصل الثاني أعلاه والمدمجين بالفعل في صفوف القوات المساعدة يبقون منخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بالقانون رقم 013.71 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ويتحملون طيلة مدة عملهم في هذه الهيئة اقتطاعا قدره 7% من المرتب الأساسي المقرر لوضعيتهم الجديدة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصول 19 و 20 و 21 من القانون المذكور.
أما تصفية راتب التقاعد الذي تمكنهم المطالبة به عند حذفهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية فتوقف إلى تاريخ حذفهم من أسلاك القوات المساعدة وتنجز حينئذ باعتبار الأقساط السنوية المكتسبة في كل من القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.75.92 المشار إليه أعلاه الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون.
الفصل السادس
تسمى مقتضيات الفصول 24 (المقطع 2) و 25 (المقطع 2) و 37 (المقطع 3) من الظهير الشريف رقم 1.72.533 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون.
الفصل السابع
يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.