مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 يخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

ظهير شريف بمثابة قانون يخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2019
التعديلات (3)
  1. الظهير الشريف رقم 1.19.09 صادر في 18 من جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6750 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1440(7 فبراير 2019)؛ ص 500 ؛
  2. الظهير الشريف رقم 1.03.169 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424(18 ديسمبر 2003)، ص 4277 ؛
  3. الظهير الشريف رقم 1.97.169 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418(18 سبتمبر 1997)، ص 3748.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 شعبان 1396 (12 غشت 1976) يخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.075 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، حسبما وقع تغيير وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) بتحويل صفة مقاوم، حسبما وقع تغييره، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

يمكن أن يستفيد قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير وذوو حقوقهم عن تعويض سنوى اجمالي طبقا للشروط المنصوص عليها فى ظهيرنا الشريف هذا.

وحرر بالرباط فى 15 شعبان 1396 (12 غشت 1976).

وقعه بالعطف :

الوزير الاول، الامضاء : أحمد عصمان.

فهرس النص · 19 مادة

الفصل 2

يمنح التعويض الاجمالى المقرر فى الفصل الاول أعلاه:

I- الى قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير الذين خولوا هذه الصفة تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر فى فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) بتخويل صفة مقاوم، حسبما وقع تغييره، وفى حالة الوفاة الى أراملهم وآيتامهم؛

  1. 2-الى الأرامل وعند عدم وجودهن الى أيتام المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير الذين استشهدوا على اثر مشاركتهم لغاية وطنية فى الحوادث التى وقعت فيما بين 15 غشت 1953 وفاتح أبريل 1960.

الفصل 3

يجب أن لا يكون الاشخاص المشار إليهم فى الفصل الثاني أعلاه متوفرين على منافع سنوية تتجاوز المبلغ المطابق للمرتب الأساسي المتعلق بالرقم الاستدلالي 235 مع مراعاة أحكام الفصل 18 أدناه.

الفصل 4

يحدد المبلغ السنوي للتعويض الإجمالي في 10.080 درهما فيما يخص الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول من الفصل الثاني أعلاه، وفي 15.000 درهم فيما يخص الأشخاص المشار إليهم في المقطع الثاني من الفصل المذكور.

الفصل 5

يخول المستفيدون من ظهيرنا الشريف هذا الحق علاوة على ما ذكر فى تعويضات عن الاولاد المتكفل بهم طبقا لنظام المعمول به فيما يخص موظفي الدولة اذا كانوا لا يتقاضون زيادات عن الأولاد وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.075 المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) أو منافع عائلية ممنوحة من طرف جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة.

الفصل 6

غير أن المنتفعين من المعاشات المخولة عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.075 المؤرخ فى 6 رمضان 1378 (16 مارس و 1659) المقبولين للاستفادة من التعويض الاجمالى يتقاضون أما الزيادات عن الاولاد واما التعويضات العائلية وفقا للنظام الاكثر ملاءمة.

الفصل 7

يمكن لارملة أو أرامل المقاوم وكذا اليتامى أن يطالبوا عند وفاته بتعويض الايلولة طبق الشروط الآتية:

يتوقف تخويل الحق فى تعويض الايلولة الخاص بالأرملة على شرط أن لا تكون قد تم تطليقها أو طلاقها طلاقا بائنا أو تزوجت من جديد أو سقطت حقوقها.

ويساوى تعويض الايلولة الخاص بالارملة 50 فى المائة من مبلغ التعويض الإجمالي المحدد فى الفصل الرابع.

وفى حالة تعدد الارامل اللواتى يمكنهن المطالبة بالتعويض فان هذا التعويض يوزع فيما بينهن بحظوظ متساوية.

واذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو سقطت حقوقها فان التعويض الذى كانت تستفيد منه أو الذى كان فى امكانها المطالبة به يوزع بحظوظ متساوية فيما بين أولادها المستفيدين من تعويض لليتيم بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 8

ان ارملة أو أرامل قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير المشار اليهن فى المقطع 2 من الفصل الثانى يستفدن من التعويض الاجمالى ما دامت تتوفر فيهن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع أعلاه.

وفى حالة تعدد الارامل يوزع التعويض بحظوظ متساوية فيما بينهن.

وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو سقطت حقوقها فان التعويض الذى كانت تستفيد منه أو الذى كان فى امكانها المطالبة به يوزع بحظوظ متساوية فيما بين الاولاد المنحدرين من زواجها بالمقاوم الهالك.

ولا يمكن تطبيق الايلولة فيما بين الافراد الذين ينتمون لفرش زوجية مختلفة.

الفصل 9

يتوقف تخويل الحق فى تعويض اليتيم على:

  1. –أن يكون الولد شرعيا.
  2. –أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة.

غير أن حد السن المذكور يمدد الى 21 سنة فيما يخص اليتامى الذين يتابعون دراستهم.

ولا يمكن التعرض بأى حد للسن على الاولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات.

ويدفع التعويض الخاص باليتيم الى وصيه، ويساوى 50 فى المائة من التعويض الذى حصل عليه الوالد أو كان من شأنه الحصول عليه فى الحالة المشار اليها فى المقطع (I) من الفصل الثانى.

ويرفع هذا المقدار الى 100 o/o اذا لم يترك المقاوم ارملة يمكنها المطالبة بتعويض.

ويقسم التعويض الخاص باليتامى عند الاقتضاء الى أقساط متساوية بين جميع الايتام الذين يمكنهم المطالبة به، ويكون هذا التعويض غير قابل للتحويل الى الغير.

الفصل 10

يخول التعويض الاجمال بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من المندوب السامى لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ويؤدى كل ثلاثة أشهر عند حلول الاجل.

وتتولى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير تكوين الملفات وارسالها.

الفصل 11

تدرس المقترحات الخاصة بتخويل التعويض الاجمالى من طرف لجنة يرأسها ممثل الوزير الاول وتتألف من:

  1. –ممثل لوزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة؛
  2. –ممثل لوزير المالية ؛
  3. –ممثل لوزير الداخلية ؛
  4. –ممثل للمندوب السامى لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ؛
  5. –ثلاثة من قدماء المقاومين ينتخبهم المجلس الوطنى لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير.

ويتولى كتابة اللجنة موظف من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير.

وتجتمع اللجنة بطلب من المندوب السامى لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير وتتداول بأغلبية الاعضاء الحاضرين.

ويشترط فى صحة عقد جلساتها حضور ستة من أعضائها يكون من بينهم على الاقل ثلاثة ممثلين للادارة.

وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس، ويسوغ للجهة أن تحتم تقديم جميع الاوراق أو الوثائق وتأمر باجراء كل بحث ادارى تراه لازما.

الفصل 12

تقيد التعويضات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا فى الميزانية العامة للدولة، ويجعل مبلغ هذه التحملات رهن اشارة الصندوق المغربي للتقاعد.

الفصل 13

لا تحول التعويضات الاجمالية الى الغير ولا يمكن حجزها ماعدا فى الحالات الآتية :

I- وجود بقايا حساب لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للدولة ؛

  1. 2 -ارجاع الديون ذات الامتياز حسب مذلول التشريع المعمول به ؛
  2. 3 -الديون المتعلقة بالنفقة.

وتفرض على التعويضات المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وكذا بقايا الحساب الملتزم بها ازاء مختلف الجماعات العمومية اقتطاعات الى غاية الربع من مبلغها.

ويكون الشأن كذلك فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز فى آن واحد من التعويض الى غاية 50 0/0 من مبلغه.

وفى حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الاخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.

وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق فى آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الاخيرة قبل غيرها .

الفصل 14

يوقف الحق فى نيل التعويض :

I- فى الحالة التى لم يعد فيها المعنى بالامر متوفرا على الشروط المطلوبة لتخويله ؛

  1. 2 -بالحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائى وطبق الشروط المنصوص عليها فى الفصل 41 من نفس القانون طيلة مدة هذه العقوبة ؛
  2. 3 -نتيجة للظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربى طيلة التجريد من هذه الصفة.

واذا اقتضى الامر فيما بعد تصفية أو اعادة منح التعويض فلا يجب دفع أى مدرك عن المبالغ السابقة المتأخر دفعها.

الفصل 15

لا يكون التوقيف المنصوص عليه فى المقطعين 2 و 3 من الفصل السابق الا جزئيا اذا كان للمستفيد زوجة أو عدة زوجات وأولاد قاصرون.

وفى هذه الحالة تتقاضى الزوجة أو الزوجات والاولاد القاصرون طيلة مدة التوقيف 50 فى المائة من التعويض الذى كان يستفيد منه المقاوم أو كان من الممكن أن يستفيد منه بالفعل طبقا للمقتضيات السابقة. ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن ادانة صاحب التعويض من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ بها لفائدة الزوجة أو الاولاد.

الفصل 16

اذا وجد المستفيد من التعويض فى حالة غياب ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من تعويضه أمكن لذوى حقوقه الحصول بصفة موقتة على تصفية الحقوق فى التعويض التى قد تخول لهم عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا. ويحول التعويض الموقت الى تعويض نهائى اذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم.

الفصل 17

يمكن لأرامل وأيتام المقاومين المتوفين قبل تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا أن يطالبوا بتحويض الايلولة وفقا للمقدار والشروط المنصوص عليها فى الفصل السابع أعلاه.

الفصل 18

يؤذن فى الجمع بين التعويض الاجمال المحدث بظهيرنا الشريف هذا ومعاش المقاوم المطلوب المخول عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.075 المؤرخ فى 6 رفضان 1378 (26 مارس 1959) حسبما وقع تتميمه وتغييره.

الفصل 19

تؤهل المصالح المكلفة بأداء التعويض الاجمالى لتحتم فى بداية كل سنة تقديم كل رسم أو وثيقة تراهما لازمين لتقدير الحالة الاجتماعية للمستفيدين.

الفصل 20

يعمل ابتداء من فائح يناير 1976 بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.