الفصل I
الفصل 11
صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2019
ف 1تدرس المقترحات الخاصة بتخويل التعويض الاجمالى من طرف لجنة يرأسها ممثل الوزير الاول وتتألف من:
- –ممثل لوزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة؛
- –ممثل لوزير المالية ؛
- –ممثل لوزير الداخلية ؛
- –ممثل للمندوب السامى لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ؛
- –ثلاثة من قدماء المقاومين ينتخبهم المجلس الوطنى لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير.
ف 2ويتولى كتابة اللجنة موظف من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير.
ف 3وتجتمع اللجنة بطلب من المندوب السامى لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير وتتداول بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
ف 4ويشترط فى صحة عقد جلساتها حضور ستة من أعضائها يكون من بينهم على الاقل ثلاثة ممثلين للادارة.
ف 5وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس، ويسوغ للجهة أن تحتم تقديم جميع الاوراق أو الوثائق وتأمر باجراء كل بحث ادارى تراه لازما.
سؤال عن الفصل 11؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 — madda.ma
الفصل I
الفصل 2 – الفصل 20- الفصل 2يمنح التعويض الاجمالى المقرر فى الفصل الاول أعلاه:
- الفصل 3يجب أن لا يكون الاشخاص المشار إليهم فى الفصل الثاني أعلاه متوفرين على منافع سنوية تتجاوز المبلغ المطابق للمرتب الأساسي المتعلق بالرقم الاستدلالي 235 مع مراعاة أ
- الفصل 4يحدد المبلغ السنوي للتعويض الإجمالي في 10.080 درهما فيما يخص الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول من الفصل الثاني أعلاه، وفي 15.000 درهم فيما يخص الأشخاص المشار
- الفصل 5يخول المستفيدون من ظهيرنا الشريف هذا الحق علاوة على ما ذكر فى تعويضات عن الاولاد المتكفل بهم طبقا لنظام المعمول به فيما يخص موظفي الدولة اذا كانوا لا يتقاضون زي
- الفصل 6غير أن المنتفعين من المعاشات المخولة عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.075 المؤرخ فى 6 رمضان 1378 (16 مارس و 1659) المقبولين للاستفادة من التعويض الاجمالى يتقاضون أم
- الفصل 7يمكن لارملة أو أرامل المقاوم وكذا اليتامى أن يطالبوا عند وفاته بتعويض الايلولة طبق الشروط الآتية:
- الفصل 8ان ارملة أو أرامل قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير المشار اليهن فى المقطع 2 من الفصل الثانى يستفدن من التعويض الاجمالى ما دامت تتوفر فيهن الشروط المنصوص
- الفصل 9يتوقف تخويل الحق فى تعويض اليتيم على:
- الفصل 10يخول التعويض الاجمال بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من المندوب السامى لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ويؤدى كل ثلاثة أشهر عند حلول الاجل.
- الفصل 11تدرس المقترحات الخاصة بتخويل التعويض الاجمالى من طرف لجنة يرأسها ممثل الوزير الاول وتتألف من:
- الفصل 12تقيد التعويضات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا فى الميزانية العامة للدولة، ويجعل مبلغ هذه التحملات رهن اشارة الصندوق المغربي للتقاعد.
- الفصل 13لا تحول التعويضات الاجمالية الى الغير ولا يمكن حجزها ماعدا فى الحالات الآتية :
- الفصل 14يوقف الحق فى نيل التعويض :
- الفصل 15لا يكون التوقيف المنصوص عليه فى المقطعين 2 و 3 من الفصل السابق الا جزئيا اذا كان للمستفيد زوجة أو عدة زوجات وأولاد قاصرون.
- الفصل 16اذا وجد المستفيد من التعويض فى حالة غياب ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من تعويضه أمكن لذوى حقوقه الحصول بصفة موقتة على تصفية الحقوق
- الفصل 17يمكن لأرامل وأيتام المقاومين المتوفين قبل تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا أن يطالبوا بتحويض الايلولة وفقا للمقدار والشروط المنصوص عليها فى الفصل السابع أعلاه.
- الفصل 18يؤذن فى الجمع بين التعويض الاجمال المحدث بظهيرنا الشريف هذا ومعاش المقاوم المطلوب المخول عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.075 المؤرخ فى 6 رفضان 1378 (26 مارس 1959)
- الفصل 19تؤهل المصالح المكلفة بأداء التعويض الاجمالى لتحتم فى بداية كل سنة تقديم كل رسم أو وثيقة تراهما لازمين لتقدير الحالة الاجتماعية للمستفيدين.
- الفصل 20يعمل ابتداء من فائح يناير 1976 بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.