مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.325

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بنظام المعاشات الممنوحة لذوى حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام في أقاليم الصحراء المسترجعة (رقم 1.77.325)

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.325 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أکتوبر 1977) يتعلق بنظام المعاشات الممنوحة لذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام في أقاليم الصحراء المسترجعة

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛

وبناء على القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أکتوبر 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

إن ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام في أقاليم الصحراء المسترجعة يقبلون للاستفادة من معاش محول بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية المنافية.

ويصفى المعاش المحول المذكور ويؤدى حسب الحالة طبق الشروط المقررة في القانون رقم 011.71 والقانون رقم 013.71 المؤرخين في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) وفي الظهير الشريف رقم 1.74.92 المشار إليه أعلاه الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون. غير أن عدد الأقساط السنوية القابلة للتصفية والواجب اعتبارها يحدد في أربعين قسطا سنويا.

الفصل الثاني

إن المعاشات المحولة الممنوحة تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون لا يمكن أن يتقاضى معها أي راتب تقاعد آخر يمكن أن يطالب به المعنيون بالأمر عند الاقتضاء لدى الدولة المغربية برسم الهالك.

الفصل الثالث

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون ويعمل به ابتداء من فاتح نونبر 1975.