ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.83 في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة
ظهير شريف بمثابة قانون في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.83 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أکتوبر 1977) في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلان 19 و 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 8 مواد
الفصل 1
يعتبر حبسا معقبا ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا أو على شخص معين وأولاده مع تعيين في كلتا الحالتين للدرجة التي تملك ما تم تحبيسها أو للمرجع الذي يؤول إليه.
يعتبر حبسا معقبا أيضا ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا وعلى شخص معين وأولاده إلى أن ينقرضوا حيث يرجع الحبس إلى جهة بر وإحسان سواء عينها المحبس أو سكت عنها.
يعتبر حبسا مشتركا ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا وعلى جهة بر وإحسان في آن واحد.
يعتبر حبسا مشتركا ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا وعلى شخص معين وأولاده وعلى جهة بر وإحسان في آن واحد.
الفصل 2
يمكن لمن أقام حبسا معقبا أو مشتركا أن يتراجع فيه بإشهاد عدلي، غير أنه لا يمكن له أن يتراجع أبدا في الحصة المخصصة لجهة البر والإحسان في الحبس المشترك.
الفصل 3
يمكن تصفية الحبس المعقب أو المشترك بمبادرة من السلطة المكلفة بشؤون الأوقاف إذا تبين لها أن المصلحة العامة أو مصلحة المستفيدين تستوجب ذلك.
الفصل 4
تتم التصفية في هذه الحالة وفقا لمقتضيات الفصول الآتية:
الفصل 5
تستحق الأوقاف العامة من كل حبس معقب أو مشترك تقررت تصفيته نسبة الثلث.
غير أنه إذا تعلق الأمر بدار يسكنها المحبس عليهم ولا يملكون غيرها، أو بأرض فلاحية لا تتجاوز مساحتها عشرة هكتارات وكانت هي المورد الوحيد الذي يتعيش منه المحبس عليهم، فلا ينوب الأوقاف العامة في هاتين الحالتين أي حصة.
الفصل 6
إذا كان ورثة المحبس ما زالوا كلا أو بعضا على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما، فلا يقسم الثلثان الباقيان إلا بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة.
إذا انقرض ورثة المحبس، يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الحبس حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس.
يعتبر الحجب في هذه الحالة ملغى بقوة القانون، ويستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة.
الفصل 7
يعهد بإجراء التصفية إلى لجنة خاصة يحدد تشكيلها ومسطرة عملها بمقتضى مرسوم.
يعتبر القاضي المكلف بشؤون القاصرين عضوا بقوة القانون في هذه اللجنة كلما تعلق الأمر بمستفيد قاصر تحت ولايته.
الفصل 8
ينشر هذا الظهير الشريف بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.