مادة madda
FR

ف 1إذا كان ورثة المحبس ما زالوا كلا أو بعضا على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما، فلا يقسم الثلثان الباقيان إلا بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة.

ف 2إذا انقرض ورثة المحبس، يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الحبس حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس.

ف 3يعتبر الحجب في هذه الحالة ملغى بقوة القانون، ويستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة.

سؤال عن الفصل 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.83 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.83 في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1يعتبر حبسا معقبا ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا أو على شخص معين وأولاده مع تعيين في كلتا الحالتين للدرجة التي تملك ما تم ت
  2. الفصل 2يمكن لمن أقام حبسا معقبا أو مشتركا أن يتراجع فيه بإشهاد عدلي، غير أنه لا يمكن له أن يتراجع أبدا في الحصة المخصصة لجهة البر والإحسان في الحبس المشترك.
  3. الفصل 3يمكن تصفية الحبس المعقب أو المشترك بمبادرة من السلطة المكلفة بشؤون الأوقاف إذا تبين لها أن المصلحة العامة أو مصلحة المستفيدين تستوجب ذلك.
  4. الفصل 4تتم التصفية في هذه الحالة وفقا لمقتضيات الفصول الآتية:
  5. الفصل 5تستحق الأوقاف العامة من كل حبس معقب أو مشترك تقررت تصفيته نسبة الثلث.
  6. الفصل 6إذا كان ورثة المحبس ما زالوا كلا أو بعضا على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما، فلا يقسم الثلثان الباقي
  7. الفصل 7يعهد بإجراء التصفية إلى لجنة خاصة يحدد تشكيلها ومسطرة عملها بمقتضى مرسوم.
  8. الفصل 8ينشر هذا الظهير الشريف بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد