ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بالتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج
التعديلات (1)
- − القانون رقم 51.25 ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.26.54 الصادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5144. − القانون رقم 101.14 ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.27 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1436(19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436(12 مارس 2015)، ص 1630. − القانون رقم 39.06 ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.57 الصادر في 28 من ربيع الأول 1428(17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5521 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1428(30 أبريل 2007)، ص 1340. − القانون رقم 13.98 ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.98.112 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1419 (10 سبتمبر 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998)، ص 2647.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 صادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بالتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور خصوصا الفصل 101 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 18 مادة
المادة الأولى
تعفى المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا ومقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية والخدماتية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وكذا الجمعيات والتعاونيات التي تقوم بتدريب الحاصلين أو غير الحاصلين على شهادات قصد التكوين من أجل الإدماج، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحدود المقررة في المادتين 2 و 5 أدناه، من أداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أداء رسم التكوين المهني عن المنحة التي تصرفها للمتدربين؛
في حالة التشغيل النهائي، خلال أو عند انتهاء التدريب، تتحمل الدولة لمدة اثني عشر
(12) شهرا، أداء حصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخصم حصة الأجير وتؤدى من طرف رب العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الأولى المكررة
بالإضافة إلى الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، تتحمل الدولة، لفائدة المتدربين، الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة فإن الاشتراكات المستحقة والمنصوص عليها في الفقرة أعلاه لا تمنح للمتدربين إلا الحق في تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
المادة 2
يختار المتدربون للاستفادة من التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج، من بين الأشخاص الحاصلين على شهادات أو غير الحاصلين عليها، المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المحدثة بموجب القانون رقم 51.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.220 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
غير أنه يجوز، خلال مدة معينة، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 11 المكررة أدناه، قصر قضاء التدريب على الأشخاص الذين تعترض صعوبات إدماجهم في الحياة النشيطة.
يجب ألا يتجاوز عدد المستفيدين من التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج داخل المنشآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه نسبة معينة، تحدد بنص تنظيمي، من إجمالي عدد أجراء هذه المنشآت.
المادة 2 المكررة
يتعين على المقاولات والاستغلالات والجمعيات والتعاونيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه تشغيل ما لا يقل عن %60 من الأشخاص الذين استفادوا من التدريب؛
تفقد المقاولات أو الاستغلالات أو الجمعيات أو التعاونيات، في حالة عدم احترام الأحكام المشار إليها أعلاه، الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون في حدود الفارق المتبقى لبلوغ نسبة %60 المذكورة بالنسبة لكل منها؛
تحدد كيفية تطبيق مقتضيات الفقرتين السابقتين بنص تنظيمي.
المادة 3
لا يجب تكليف المتدربين بمقتضى أحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون إلا بأعمال يكون من شأنها أن تتيح تكوينهم من أجل الإدماج وتحفظ سلامتهم وصحتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يستفيد المتدربون طوال مدة التدريب من الحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 4
لا يمكن أن تتعدى مدة التدريب اثني عشر (12) شهرا غير قابلة للتجديد.
وفي حالة فسخ اتفاقية التدريب المنصوص عليها في المادة 6 بعده، يجوز للمتدرب المعني أن يستفيد من تدريب آخر، وفق أحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون، لاستكمال المدة المتبقية من التدريب دون أن تتجاوز مدة التدريب الاثني عشر (12) شهرا المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 5
يتقاضى المتدرب خلال مدة تدريبه منحة شهرية لا يجوز أن يقل مبلغها عن 1.600 درهم.
لا يستفيد رب العمل والمتدرب المعنيان من المنافع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا تجاوز مبلغ المنحة الشهرية عن التدريب 6000 درهم.
ويجوز للسلطة التنظيمية أن تعيد النظر في مبلغ المنحة الشهرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 6
يبرم بين رب العمل والمتدرب عقد يسمى، اتفاقية التدريب بقصد التكوين من أجل الإدماج ينص فيه على العمل المخصص للمتدرب والالتزامات المفروضة عليه ومدة التدريب الأسبوعية والاجازات السنوية التي له الحق فيها ومبلغ منحة التدريب المستحقة له والحالات الخاصة التي يمكن انهاء عقد التدريب فيها، وتتولى السلطة التنظيمية تحديد نموذج هذا العقد.
المادة 7
لا يترتب أي أثر على «عقد التدريب بقصد التكوين من أجل الإدماج» إلا بعد تأشير الادارة عليه.
المادة 8
يجب على رب العمل أن يسلم المتدرب في نهاية مدة التدريب أو في حالة تشغيله النهائي قبل نهاية هذه المدة شهادة بانتهاء التدريب تتضمن بوجه خاص مدة التدريب وبيان نوع الخدمات والأعمال التي قام المتدرب بتنفيذها والكفاءات المكتسبة.
المادة 9
يمكن اعفاء المتدرب من قضاء فترة الاختبار المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل في حالة تشغيله النهائي خلال مدة التدريب أو بعد انتهائها.
المادة 10
منسوخة
(نسخت)
المادة 11
لا يترتب عن المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إعفاء أرباب العمل من تقديم الإقرارات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بالتصريحات بالمنح والأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
تتوقف الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون على إدلاء رب العمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسخة من عقد التدريب مؤشر عليها بصورة قانونية من لدن الإدارة أو ما يتبث تشغيله.
المادة 11 المكررة
تحدث لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج يعهد إليها بالمهام التالية:
- –النظر في جميع القضايا المتعلقة بالتكوين من أجل الإدماج؛
- –اقتراح كل تدبير على الحكومة بهدف تحسين مردودية وسير التكوين من أجل الإدماج؛
- –إبداء رأيها إلى الحكومة حول الصعوبات التي تعترض إدماج الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه في الحياة النشيطة.
ويحدد تشكيل اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.
المادة 12
يترتب على كل إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة تم على أساسها منح المنافع، المنصوص عليها في المادتين الأولى والأولى المكررة أعلاه، سقوط الحق في الاستفادة من هذه المنافع، وإرجاع رب العمل للمبالغ التي استفاد منها مع تطبيق الجزاءات المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 13
يتولى مراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا الموظفون المكلفون بتفتيش الشغل والموظفون الذين تعتمدهم للقيام بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
وتشمل المراقبة المشار اليها أعلاه التحقق من تقيد رب العمل والمتدرب بأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه ومن حسن تنفيذ بنود اتفاقية التدريب المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 14
تبلغ المخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتسهر هذه الأخيرة على تبليغها إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
المادة 15
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.