ج.ر 4195 · ص 443
المادة 9
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يمكن اعفاء المتدرب من قضاء فترة الاختبار المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل في حالة تشغيله النهائي خلال مدة التدريب أو بعد انتهائها.
سؤال عن المادة 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بالتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتعفى المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا ومقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية والخدماتية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وكذا الجمعيات والتعاو
- المادة الأولى المكررةبالإضافة إلى الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، تتحمل الدولة، لفائدة المتدربين، الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق ا
- المادة 2يختار المتدربون للاستفادة من التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج، من بين الأشخاص الحاصلين على شهادات أو غير الحاصلين عليها، المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش ا
- المادة 2 المكررةيتعين على المقاولات والاستغلالات والجمعيات والتعاونيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه تشغيل ما لا يقل عن %60 من الأشخاص الذين استفادوا من التدريب؛
- المادة 3لا يجب تكليف المتدربين بمقتضى أحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون إلا بأعمال يكون من شأنها أن تتيح تكوينهم من أجل الإدماج وتحفظ سلامتهم وصحتهم طبقا للتشريع الج
- المادة 4لا يمكن أن تتعدى مدة التدريب اثني عشر (12) شهرا غير قابلة للتجديد.
- المادة 5يتقاضى المتدرب خلال مدة تدريبه منحة شهرية لا يجوز أن يقل مبلغها عن 1.600 درهم.
- المادة 6يبرم بين رب العمل والمتدرب عقد يسمى، اتفاقية التدريب بقصد التكوين من أجل الإدماج ينص فيه على العمل المخصص للمتدرب والالتزامات المفروضة عليه ومدة التدريب الأسبوع
- المادة 7لا يترتب أي أثر على «عقد التدريب بقصد التكوين من أجل الإدماج» إلا بعد تأشير الادارة عليه.
- المادة 8يجب على رب العمل أن يسلم المتدرب في نهاية مدة التدريب أو في حالة تشغيله النهائي قبل نهاية هذه المدة شهادة بانتهاء التدريب تتضمن بوجه خاص مدة التدريب وبيان نوع ا
- المادة 9يمكن اعفاء المتدرب من قضاء فترة الاختبار المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل في حالة تشغيله النهائي خلال مدة التدريب أو بعد انتهائها.
- المادة 10(نسخت)
- المادة 11لا يترتب عن المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إعفاء أرباب العمل من تقديم الإقرارات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيم
- المادة 11 المكررةتحدث لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 12يترتب على كل إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة تم على أساسها منح المنافع، المنصوص عليها في المادتين الأولى والأولى المكررة أعلاه، سقوط الحق في الاستفادة من هذه المنا
- المادة 13يتولى مراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا الموظفون المكلفون بتفتيش الشغل والموظفون الذين تعتمدهم للقيام بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
- المادة 14تبلغ المخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتسهر هذه الأخيرة على تبليغها إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومي
- المادة 15ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.