صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
من مرسوم رقم 0.10.357 بمنح إعانة الدولة لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي
تحدد بقرار مشترك للوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والداخلية نسب الإعانة المذكورة وكذا الأسقف بالنسبة لمكونات البيوت المغطاة المؤهلة للاستفادة من هذه المساعدة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 0.10.357 — madda.ma
مرسوم رقم 0.10.357 بمنح إعانة الدولة لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن أن تمنح مساعدة مالية من الدولة في شكل إعانة مالية قصد اقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي.
- المادة الثانيةتحدد بقرار مشترك للوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والداخلية نسب الإعانة المذكورة وكذا الأسقف بالنسبة لمكونات البيوت المغطاة المؤهلة للاستفادة من هذه المساعدة.
- المادة الثالثةتدفع هذه الإعانة المالية مباشرة إلى الفلاحين.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.