مرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
مرسوم بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
التعديلات (4)
- مرسوم رقم 2.24.66 صادر في 13 من شعبان 1445(23 فبراير 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7277 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024)، ص 1396.
- مرسوم رقم 2.16.113 صادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016(؛ الجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016(، ص 1201.
- مرسوم رقم 2.12.334 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6085 بتاريخ 7 ذو القعدة 1433(24 سبتمبر 2012(، ص 5203.
- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001) الصفحات 1842 و 1878 و 1880 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4922 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1422(2 أغسطس 2001)، ص 4043.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001) رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يتألف مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة ب:
- –التربية الوطنية؛
- –الداخلية؛
- –المالية والسياحة؛
- –التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
- –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة؛
- –التجارة والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية؛
- –الفلاحة؛
- –الصيد البحري؛
- –النقل والملاحة التجارية؛
- –التشغيل والتكوين المهني؛
- –الشؤون الثقافية؛
- –الصحة؛
- –التوقعات الاقتصادية والتخطيط؛
- –الشبيبة والرياضة؛
- –التجهيز؛
- –أوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين؛
- –تقنيات المواصلات والإعلام.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتم تعيين ممثلين عن الأطر التعليمية والإدارية والتقنية لعضوية مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طبقا للكيفيات التالية:
- –ينتخب ممثلان اثنان (2) عن أساتذة التعليم الابتدائي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي أساتذة التعليم الابتدائي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
- –ينتخب ممثلان اثنان (2) عن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
- –ينتخب ممثلان اثنان (2) عن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
- –ينتخب ممثلان اثنان (2) عن الأطر الإدارية والتقنية على الشكل التالي:
* ممثل واحد ينتخب من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي هذه الأطر في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية، العاملة بمؤسسات التعليم الابتدائي ومؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي؛
* ممثل واحد ينتخب من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي هذه الأطر في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية، العاملة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
المادة الثالثة
يتم تعيين ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:
- –يتم انتخاب ممثلين اثنين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ حسب كل سلك تعليمي على صعيد كل إقليم أو عمالة توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية، ويشكل المنتخبون هيئة ناخبة تقوم بدورها بانتخاب ممثل واحد عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لكل سلك تعليمي على صعيد الأكاديمية المعنية؛
- –يتم انتخاب ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بالأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية بنسبة ممثل واحد عن كل جمعية؛
- –يتم انتخاب ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي مؤسسات التعليم الأولي بالأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية بنسبة ممثل واحد عن كل مؤسسة.
المادة الرابعة
يحدد قرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية.
المادة الخامسة
يعين ممثلو الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية لمدة تساوي مدة انتدابهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
ينتخب ممثلو جمعيات آباء وأوليات التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي لمدة 3 سنوات.
وفي حالة فقدان أحد أعضاء مجلس الأكاديمية غير الممثلين للإدارة للصفة التي على إثرها تم تعيينه بهذا المجلس، يتم تعويضه طبقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة السادسة
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.
ولهذا الغرض يقوم المدير ب:
- –تدبير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بها والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- –تمثيل الأكاديمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي؛
- –تمثيل الأكاديمية أمام المحاكم وإقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على ذلك في الحال؛
- –تدبير شؤون موظفي الأكاديمية؛
- –تدبير الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 07.00 السالف الذكر، طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية؛
- –إدارة جميع المصالح التابعة للأكاديمية؛
- –إعداد واقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية؛
- –مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات الأكاديمية ومداخيلها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
المادة السابعة
يحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
المادة الثامنة
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية بقرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات بعد اقتراح من مجلس الأكاديمية مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
المادة التاسعة
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الإمضاء: عبد الله ساعف.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله والعلو.