مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.

ف 2ولهذا الغرض يقوم المدير ب:

  1. –تدبير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بها والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
  2. –تمثيل الأكاديمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي؛
  3. –تمثيل الأكاديمية أمام المحاكم وإقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على ذلك في الحال؛
  4. –تدبير شؤون موظفي الأكاديمية؛
  5. –تدبير الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 07.00 السالف الذكر، طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية؛
  6. –إدارة جميع المصالح التابعة للأكاديمية؛
  7. –إعداد واقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية؛
  8. –مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات الأكاديمية ومداخيلها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.00.1016 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيتألف مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، من ممثلي السلطات الحكومية
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتم تعيين ممثلين عن الأطر التعليمية والإدارية والتقنية لعضوية مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية وال
  3. المادة الثالثةيتم تعيين ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:
  4. المادة الرابعةيحدد قرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات ال
  5. المادة الخامسةيعين ممثلو الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية لمدة تساوي مدة انتدابهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.
  7. المادة السابعةيحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشتر
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية بقرار للسلطة الحكومية ا
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد