المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.
ف 2ولهذا الغرض يقوم المدير ب:
- –تدبير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بها والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- –تمثيل الأكاديمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي؛
- –تمثيل الأكاديمية أمام المحاكم وإقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على ذلك في الحال؛
- –تدبير شؤون موظفي الأكاديمية؛
- –تدبير الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 07.00 السالف الذكر، طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية؛
- –إدارة جميع المصالح التابعة للأكاديمية؛
- –إعداد واقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية؛
- –مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات الأكاديمية ومداخيلها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.00.1016 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيتألف مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، من ممثلي السلطات الحكومية
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتم تعيين ممثلين عن الأطر التعليمية والإدارية والتقنية لعضوية مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية وال
- المادة الثالثةيتم تعيين ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:
- المادة الرابعةيحدد قرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات ال
- المادة الخامسةيعين ممثلو الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية لمدة تساوي مدة انتدابهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.
- المادة السابعةيحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشتر
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية بقرار للسلطة الحكومية ا
- المادة التاسعةيسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.