مادة madda
FR

يتم تعيين ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:

  1. –يتم انتخاب ممثلين اثنين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ حسب كل سلك تعليمي على صعيد كل إقليم أو عمالة توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية، ويشكل المنتخبون هيئة ناخبة تقوم بدورها بانتخاب ممثل واحد عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ لكل سلك تعليمي على صعيد الأكاديمية المعنية؛
  2. –يتم انتخاب ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بالأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية بنسبة ممثل واحد عن كل جمعية؛
  3. –يتم انتخاب ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي مؤسسات التعليم الأولي بالأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية بنسبة ممثل واحد عن كل مؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.1016 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيتألف مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، من ممثلي السلطات الحكومية
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتم تعيين ممثلين عن الأطر التعليمية والإدارية والتقنية لعضوية مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية وال
  3. المادة الثالثةيتم تعيين ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:
  4. المادة الرابعةيحدد قرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات ال
  5. المادة الخامسةيعين ممثلو الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية لمدة تساوي مدة انتدابهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.
  7. المادة السابعةيحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشتر
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية بقرار للسلطة الحكومية ا
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد