مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتم تعيين ممثلين عن الأطر التعليمية والإدارية والتقنية لعضوية مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طبقا للكيفيات التالية:

  1. –ينتخب ممثلان اثنان (2) عن أساتذة التعليم الابتدائي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي أساتذة التعليم الابتدائي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
  2. –ينتخب ممثلان اثنان (2) عن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
  3. –ينتخب ممثلان اثنان (2) عن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
  4. –ينتخب ممثلان اثنان (2) عن الأطر الإدارية والتقنية على الشكل التالي:

ف 2* ممثل واحد ينتخب من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي هذه الأطر في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية، العاملة بمؤسسات التعليم الابتدائي ومؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي؛

ف 3* ممثل واحد ينتخب من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي هذه الأطر في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية، العاملة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.00.1016 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيتألف مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، من ممثلي السلطات الحكومية
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتم تعيين ممثلين عن الأطر التعليمية والإدارية والتقنية لعضوية مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية وال
  3. المادة الثالثةيتم تعيين ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:
  4. المادة الرابعةيحدد قرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات ال
  5. المادة الخامسةيعين ممثلو الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية لمدة تساوي مدة انتدابهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.
  7. المادة السابعةيحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشتر
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية بقرار للسلطة الحكومية ا
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد