مادة madda
FR

يحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.00.1016 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيتألف مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، من ممثلي السلطات الحكومية
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتم تعيين ممثلين عن الأطر التعليمية والإدارية والتقنية لعضوية مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية وال
  3. المادة الثالثةيتم تعيين ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:
  4. المادة الرابعةيحدد قرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات ال
  5. المادة الخامسةيعين ممثلو الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية لمدة تساوي مدة انتدابهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.
  7. المادة السابعةيحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشتر
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية بقرار للسلطة الحكومية ا
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد