المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم رقم 2.00.1017 المشار إليه أعلاه، تحدد الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الإجمالية للتكوين المرتبط بها والدبلومات التي يختتم بها التدرج المهني والشهادات التي تثبت المؤهلات المحصل عليها وشروط ولوج التكوين في كل حرفة أو تأهيل موضوع التدرج المهني كما هو مبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma
قرار لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات رقم 582.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس2026) بشأن تحديد الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني (رقم 2.00.1017)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم رقم 2.00.1017 المشار إليه أعلاه، تحدد الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الإجمالية للتكوين المرتبط بها والدبل
- المادة الثانيةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من سنة التكوين 2026-2025 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 546.08 الصادر ف