مادة madda
مرسوم رقم 2.00.1023

مرسوم رقم 2.00.1023 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الوزارة المكلفة بالمالية

مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الوزارة المكلفة بالمالية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقوانين المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 17 من جمادى الآخرة 1422 (6 سبتمبر 2001)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم الخدمات التالية، التي ينجزها قسم العمليات البنكية التابع للخزينة العامة للمملكة لفائدة أصحاب حسابات إيداع مفتوحة بالخزينة العامة للمملكة:

1-الخدمات المرتبطة بالعمليات النقدية الإلكترونية وخدمات الاتصال عن بعد والخدمات الأخرى المرتبطة بنظام المعلومات:

  1. –الانخراط في خدمات بطاقة السحب من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية؛
  2. –المكالمات الهاتفية بمناسبة دفع شيكات في غير موطنها؛
  3. –استعمال الخادم الصوتي.
  4. –الخدمات المتعلقة بتدبير الحسابات:
  5. –مصاريف مسك الحسابات؛
  6. –تسليم شهادات الرصيد؛
  7. –السحب بواسطة شيك الشباك.

2-الخدمات المتعلقة بحركة الأموال:

  1. –تحويل الأموال بالمغرب:
  2. –بين محاسبي الشبكة؛
  3. –إلى أبناك بنفس المدينة؛
  4. –إلى أبناك خارج المدينة.
  5. –تحويل الأموال إلى الخارج:
  6. –وضع أموال رهن الإشارة.

3-الخدمات المتعلقة بالشيكات:

4-تحصيل شيكات خارج المدينة؛

5-تحصيل شيكات بالخارج؛

6-تحصيل مقرون بقرض فوري؛

7-المصادقة والتأشير على الشيكات.

8-الخدمات المتعلقة بالأوراق التجارية:

9-التحصيل بالمغرب؛

  1. 10-التحصيل بالخارج.
  2. 11-الخدمات المتعلقة بعمليات الصرف والخدمات المختلفة.
  3. –المحصول الناتج عن فرق أسعار الصرف التي تعزى إلى تقلبات سعر الدرهم مقابل العملات الأخرى؛
  4. –توطين أتاوى الماء والكهرباء؛
  5. –توطين أتاوى الهاتف؛
  6. –تسليم كشوفات الحسابات يوميا؛
  7. –تسليم كشوفات دورية للحسابات؛
  8. –الضمانات البنكية والضمانات الاحتياطية.
  9. 12-المصاريف المترتبة عن تطبيق تواريخ للقيم المتعلقة بعمليات يباشرها الزبناء.
  10. 13-العمولات المقبوضة برسم عمليات الوساطة وتحفيظ وتوظيف السندات ولا سيما منها تلك المتعلقة بأذون الخزينة.
  11. 14-الأجرة عن الخدمات المقدمة لفائدة الشركاء العموميين والخاصين التي تتطلب وسائل لوجيستيكية ودعامات معلوماتية ومساعدة تقنية وموارد أخرى موضوعة رهن إشارتهم من لدن الخزينة العامة للمملكة وشبكة محاسبيها.

المادة الثانية

تقتطع المصاريف والعمولات التي يتحملها الزبناء من الحسابات. ويوجه إليهم إشعار بإنجاز العملية.

المادة الثالثة

تحدد تعاريف الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001).

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.