يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.00.1023 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.1023 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الوزارة المكلفة بالمالية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم الخدمات التالية، التي ينجزها قسم العمليات البنكية التابع للخزينة العامة للمملكة لفائدة أصحاب ح
- المادة الثانيةتقتطع المصاريف والعمولات التي يتحملها الزبناء من الحسابات. ويوجه إليهم إشعار بإنجاز العملية.
- المادة الثالثةتحدد تعاريف الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.