المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.00.199 بإدراج موقع ليكسوس الواقع بمدينة العرائش والمنطقة المحيطة به في عداد الآثار
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.199 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.199 بإدراج موقع ليكسوس الواقع بمدينة العرائش والمنطقة المحيطة به في عداد الآثار
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيدرج في عداد الآثار موقع ليكسوس الأثري الواقع بمدينة العرائش كما هو مبين في التصميم ذي المقياس 1/25000 الملحق بأصل هذا المرسوم والمحدد بالنقط التالية:
- المادة الثانيةتحدث، إضافة إلى ذلك، حول موقع ليكسوس، منطقة مثقلة بارتفاق منع البناء ملونة بالأزرق ومحددة بالنقط التالية:
- المادة الثالثةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقت