يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 25 رجب 1421 (23 أكتوبر 2000).
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.829 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.829 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتغير وفق البيانات الواردة في جدول الملحق I بهذا المرسوم (1) تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (1) من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يول
- المادة الثانيةتغير من جديد وفق البيانات الواردة في الملحق II من هذا المرسوم (1)، قوائم المنتجات الواردة في الفقرتين III وIV بالمادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 ، ك
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 25 رجب 1421 (23 أكتوبر 2000).