يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 25 رجب 1421 (23 أكتوبر 2000).
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.831 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.831 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتغير وفق البيانات الواردة في جدول الملحق I بهذا المرسوم (1) تعريفة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد المحددة بالمادة 4 (1) من قانون المالية رقم 25.00 عن ا
- المادة الثانيةتغير من جديد وفق البيانات الواردة في الملحق II من هذا المرسوم (1)، قوائم المنتجات الواردة في الفقرتين III وIV بالمادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 ، ك
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 25 رجب 1421 (23 أكتوبر 2000).