يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح نوفمبر 2000.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.00.851 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.851 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتغير وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1) تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (1) من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يول
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح نوفمبر 2000.