مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.1011

مرسوم رقم 2.01.1011 بإحداث المجلس الوطني للإسكان

مرسوم بإحداث المجلس الوطني للإسكان

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 47 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

يحدث تحت رئاسة الوزير الأول مجلس يسمى «المجلس الوطني للإسكان»، يعهد إليه بالمساهمة في تحديد التوجهات والإستراتيجيات في ميدان الإسكان وبتقديم اقتراحات للحكومة تهم التدابير والأعمال الرامية إلى إنعاش السكن ولا سيما السكن الاجتماعي.

ولهذا الغرض:

  1. –يقوم بكل تشاور من شأنه إنعاش قطاع الإسكان والبناء وتحقيق توازن بين العرض والطلب في مجال السكنى؛
  2. –يقيم ويبدي رأيه حول المسائل ذات النفع العام المتعلقة بالإسكان والبناء خاصة فيما يتعلق بوضعية القطاع وآفاقه وسد حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية من السكن ووضعية التراث ونشاط قطاع البناء وكذا جودة السكن؛
  3. –يدرس ويقترح التوجهات التي من شأنها أن تنير العمل الحكومي في مجال الإسكان والبناء؛
  4. –يقترح التدابير والأعمال الرامية إلى إنعاش السكن اللائق وتحسين ظروف سكن الأسر؛
  5. –يساهم في تأهيل القطاع وتطوير المهن المرتبطة به وتحسين مردوديته وفعالية العاملين فيه سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص؛
  6. –يقوم بتنمية التشاور بين مختلف الفاعلين والشركاء المعنيين خصوصا الوزارات والجمعيات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

المادة 2

يمكن أن يستشار المجلس الوطني للإسكان إما من طرف السلطة المكلفة بالإسكان والقطاعات الوزارية المعنية أو من طرف كل تنظيم مهني عضو في المجلس.

المادة 3

يرأس المجلس الوطني للإسكان الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يعينها لهذا الغرض ويتألف من:

  1. أ)الإدارة:
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط أو من يمثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني أو من يمثلها؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بوضعية المرأة وحماية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين أو من يمثلها؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أو من يمثلها؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أو من يمثلها؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والطاقة والمعادن أو من يمثلها؛
  15. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها؛
  16. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها.
  17. ب)المؤسسات العمومية والشبه العمومية:
  18. –مدير صندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛
  19. –مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله؛
  20. –مدير الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية أومن يمثله؛
  21. –مدير مكتب تنمية التعاون أو من يمثله؛
  22. –مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو من يمثله؛
  23. –مدير المكتب الوطني للكهرباء أو من يمثله؛
  24. –مدير الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق أو من يمثله؛
  25. –مدير الشركة الوطنية للتجهيز والبناء أو من يمثله؛
  26. –مدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية؛
  27. –مدير صندوق التجهيز الجماعي.
  28. ج)المؤسسات المالية والهيئات المهنية:
  29. –الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي أو من يمثله؛
  30. –الرئيس المدير العام للبنك الشعبي أو من يمثله؛
  31. –رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب أو من يمثله؛
  32. –رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أو من يمثله؛
  33. –رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يمثله؛
  34. –رئيس الفيدرالية الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات أو من يمثله؛
  35. –رئيس الفيدرالية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو من يمثله؛
  36. –أربعة ممثلين عن مهنة العقار والبناء والأشغال العمومية يعينهم الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان من بين التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية.

علاوة على الأعضاء الدائمين، يمكن للمجلس الوطني للإسكان أن يضم إليه كل شخصية يمكن أن يستعين برأيها نظرا لمؤهلاتها أو لمسؤولياتها داخل الإدارة أو في مجال الإسكان.

المادة 4

يتوفر المجلس الوطني للإسكان على كتابة عامة يحدد مقرها في الوزارة المكلفة بالإسكان.

المادة 5

يعين الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان من طرف الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالإسكان.

ويسهر على إعداد الاجتماعات وتهيئ مشاريع جدول الأعمال وتتبع تطبيق قرارات المجلس الوطني للإسكان وتنسيق أنشطة مختلف لجان المجلس.

المادة 6

يعد الكاتب العام تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني للإسكان، يصادق عليه المجلس ويعرض على أنظار الحكومة.

المادة 7

يجتمع المجلس الوطني للإسكان على الأقل مرة في السنة باستدعاء من رئيسه ومتى كان ذلك ضروريا.

يشترط لصحة اجتماعاته حضور نصف أعضائه على الأقل.

يقدم رئيس المجلس الوطني للإسكان للأعضاء خلال الاجتماع السنوي، تقييما للموسم المنصرم وكذا مشروع البرنامج المقترح للموسم اللاحق.

المادة 8

تحدد قواعد تسيير المجلس الوطني للإسكان في نظام داخلي يصادق عليه المجلس.

المادة 9

يمكن للمجلس الوطني للإسكان أن يحدث في حضيرته لجانا مختصة، يحدد مدة صلاحياتها وتركيبتها واختصاصاتها.

المادة 10

تجتمع اللجن المختصة بطلب من رئيس المجلس الوطني للإسكان أو بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتنظر في جميع القضايا المعروضة عليها من لدن المجلس الوطني للإسكان التي تقدم إليه نتائج أعمالها.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الإمضاء: محمد اليازغي.