مادةmadda
FR
الباب الثاني: تأليف المجلس الوطني للإسكان

المادة 3

من مرسوم رقم 2.01.1011 بإحداث المجلس الوطني للإسكان

ف 1يرأس المجلس الوطني للإسكان الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يعينها لهذا الغرض ويتألف من:

  1. أ)الإدارة:
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط أو من يمثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني أو من يمثلها؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بوضعية المرأة وحماية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين أو من يمثلها؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أو من يمثلها؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أو من يمثلها؛
  14. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والطاقة والمعادن أو من يمثلها؛
  15. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها؛
  16. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها.
  17. ب)المؤسسات العمومية والشبه العمومية:
  18. –مدير صندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛
  19. –مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله؛
  20. –مدير الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية أومن يمثله؛
  21. –مدير مكتب تنمية التعاون أو من يمثله؛
  22. –مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو من يمثله؛
  23. –مدير المكتب الوطني للكهرباء أو من يمثله؛
  24. –مدير الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق أو من يمثله؛
  25. –مدير الشركة الوطنية للتجهيز والبناء أو من يمثله؛
  26. –مدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية؛
  27. –مدير صندوق التجهيز الجماعي.
  28. ج)المؤسسات المالية والهيئات المهنية:
  29. –الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي أو من يمثله؛
  30. –الرئيس المدير العام للبنك الشعبي أو من يمثله؛
  31. –رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب أو من يمثله؛
  32. –رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أو من يمثله؛
  33. –رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يمثله؛
  34. –رئيس الفيدرالية الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات أو من يمثله؛
  35. –رئيس الفيدرالية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو من يمثله؛
  36. –أربعة ممثلين عن مهنة العقار والبناء والأشغال العمومية يعينهم الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان من بين التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية.

ف 2علاوة على الأعضاء الدائمين، يمكن للمجلس الوطني للإسكان أن يضم إليه كل شخصية يمكن أن يستعين برأيها نظرا لمؤهلاتها أو لمسؤولياتها داخل الإدارة أو في مجال الإسكان.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.1011 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف المجلس الوطني للإسكان

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يرأس المجلس الوطني للإسكان الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يعينها لهذا الغرض ويتألف من:
  2. المادة 4يتوفر المجلس الوطني للإسكان على كتابة عامة يحدد مقرها في الوزارة المكلفة بالإسكان.
  3. المادة 5يعين الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان من طرف الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالإسكان.
  4. المادة 6يعد الكاتب العام تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني للإسكان، يصادق عليه المجلس ويعرض على أنظار الحكومة.
فهرس النص كاملا · 11 مادة