الباب الثاني: تأليف المجلس الوطني للإسكان
المادة 3
ف 1يرأس المجلس الوطني للإسكان الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يعينها لهذا الغرض ويتألف من:
- أ)الإدارة:
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بوضعية المرأة وحماية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والطاقة والمعادن أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها.
- ب)المؤسسات العمومية والشبه العمومية:
- –مدير صندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛
- –مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله؛
- –مدير الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية أومن يمثله؛
- –مدير مكتب تنمية التعاون أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني للكهرباء أو من يمثله؛
- –مدير الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق أو من يمثله؛
- –مدير الشركة الوطنية للتجهيز والبناء أو من يمثله؛
- –مدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية؛
- –مدير صندوق التجهيز الجماعي.
- ج)المؤسسات المالية والهيئات المهنية:
- –الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي أو من يمثله؛
- –الرئيس المدير العام للبنك الشعبي أو من يمثله؛
- –رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب أو من يمثله؛
- –رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أو من يمثله؛
- –رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يمثله؛
- –رئيس الفيدرالية الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات أو من يمثله؛
- –رئيس الفيدرالية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو من يمثله؛
- –أربعة ممثلين عن مهنة العقار والبناء والأشغال العمومية يعينهم الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان من بين التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية.
ف 2علاوة على الأعضاء الدائمين، يمكن للمجلس الوطني للإسكان أن يضم إليه كل شخصية يمكن أن يستعين برأيها نظرا لمؤهلاتها أو لمسؤولياتها داخل الإدارة أو في مجال الإسكان.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.1011 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف المجلس الوطني للإسكان
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يرأس المجلس الوطني للإسكان الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يعينها لهذا الغرض ويتألف من:
- المادة 4يتوفر المجلس الوطني للإسكان على كتابة عامة يحدد مقرها في الوزارة المكلفة بالإسكان.
- المادة 5يعين الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان من طرف الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالإسكان.
- المادة 6يعد الكاتب العام تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني للإسكان، يصادق عليه المجلس ويعرض على أنظار الحكومة.